Memuat
|
Tiket Bus Dan Persyaratannya
Syukron adalah santri yang berasal dari jakarta, menjelang akhir tahun ia berencana pulang kekampung halamannya dengan mengunakan jasa "PO. PAHALA KENCANA", ketika waktu pulang tiba, Syukron membeli tiket pada agen PO dengan harga Rp. 150.000, dengan berbagai syarat yang tertera dalam tiket, antara lain :
1.Tiket penumpang hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tertera di tiket, dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
2.Perubahan / pencoretan pada tiket berakibat tidak berlakunya tiket.
3.Pihak PO berwenang merubah nomor kursi dan memindah penumpang kekendaraan lain yang dianggap perlu dari segi keamanan, keselamatan dan kelancaran perjalanan.
4.Pembatalan jadwal keberangkatan yang diberitahukan 1 (satu) hari sebelum hari keberangkatan dapat dilayani, dan penumpang dikenakan biaya administrasi 25% dari tarif yang tertera pada tiket.
5.Pembatalan jadwal pada hari keberangkatan tidak dilayani dan berakibat hangusnya tiket.
6.Tiket penumpang dinyatakan hangus apabila penumpang datang terlambat.
Catatan : Dalam tiket tertera nama penumpang, hari / tgl / jam keberangkatan, nomor kendaraan, nomor kursi dan nominal tarif .
Pertanyaan :
a.Apa status tiket dalam fiqih, dengan memandang deskripsi ? dan Bagaimana hukum transaksi Syukron, dengan syarat-syarat yang tertera pada tiket ?
Jawaban:
- Statusnya: Sebagai watsiqoh (tanda bukti transaksi) yang tidak berimplikasi hukum.
- Hukum transaksi: Sah, selama dalam proses aqad (transaksi) tidak menyebutkan hal –hal yang merusak aqad.
Referensi:
1.al Mustarsyidin, hal. 385.
2.Al Mausu’ah al FiqhiyyahKuwaitiyyah, juz. 14, hal. 134.
3.Fathul Wahhab, juz. 2, hal. 392.
4.Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al ‘Arba’ah, juz. 2, hal. 160.
? بغية المسترشدين للحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي - (385) ما نصه:
(مسألة : ب) : مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية ، فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها ، نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ، ولا بد من الاعتراف بها ، يعني النية منه أو من وارثه ، وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم ، وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي ، بل وإن قال : هذا خطي وما فيه وصيتي ، ولا يلزم الورثة الجري عليه قطعاً لأنه في حكم المعدوم ، وليس بحجة شرعاً ، وحينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت وبعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على خط الميت ، فإن أجازه الغائب الكامل فذاك ، وإلا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل.
? فتح الوهابللشيخ أبو يحي زكريا الأنصاري - (2 / 392) ما نصه:
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك والشهادة تطلق على تحملها كشهدت بمعنى تحملت وعلى أدائها كشهدت عند القاضي بمعنى أديت وعلى المشهود به وهو المراد هنا كتحملت شهادة بمعنى مشهود به فهي مصدر بمعنى المفعول ( تحمل الشهادة وكتابة الصك ) وهو الكتاب ( فرضا فللحاجة إلى إثباته عند التنازع ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الإشهاد وأما فرضية كتابة الصك والمراد في الجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر ظاهر في التذكر.
? الموسوعة الفقهية الكويتية - (14 / 134) ما نصه:
الكتابة :
كتابة المعاملات التي تجري بين الناس وسيلة لتوثيقها ، أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } وقد وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة في معاملاته ، فباع وكتب ، ومن ذلك الوثيقة التالية :هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة ، لا داء ، ولا غائلة ، ولا خبثة ، بيع المسلم من المسلم.كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة ، وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه وبين المشركين. والناس تعاملوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.والمقصود بكتابة التصرفات هو إحكامها باستيفاء شروطها ، والفقه هو الذي رسم هذه الشروط، وعن طريقه يعرف ما يصح من الوثائق وما يبطل ؛ إذ ليس للتوثيق أركان وشروط خارجة عن الفقه ، وما يكتب يسمى وثيقة لكن ليست كل وثيقة تكتب بتصرف من بيع ، أو رهن ، أو إجارة ، أو غير ذلك تسمى وثيقة شرعا.
? الفقه على المذاهب الأربعة للإمام عبد الرحمن الجزيري - (2 / 160) ما نصه :
الشافعية - قالوا : للشروط في عقد البيع خمسة أحوال : -إلى أن قال –
الحالة الخامسة : " أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لغوا " وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني كذا أو تعطيني فائدة مالية . وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان قبله ولو كتابه فإنه يصح .
b.Dan apakah diperbolehkan pihak PO mengenakan biaya tambahan, jika penumpang membatalkan jadwal keberangkatan ?
Jawaban:
Tidak boleh.
Referensi:
1.Al Zawajir, juz. 2, hal. 106.
2.Tafsir al Baghowy, juz. 1, hal. 210
? الزواجر عن اقتراف الكبائر - (2 / 106) ما نصه :
الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة ) قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } واختلفوا في المراد به ، فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة ، وقال ابن عباس : هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض وعليه قيل لما نزلت الآية تحرجوا من أن يأكلوا عند أحد شيئا حتى نزلت آية النور { ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم } إلى آخرها وقيل : هو العقود الفاسدة ، والوجه قول ابن مسعود إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة ا هـ ، وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسرقة ، أو الهزؤ واللعب كالمأخوذة بالقمار والملاهي وسيأتي ذلك كله ، أو على جهة المكر والخديعة كالمأخوذة بعقد فاسد ويؤيد ما ذكرته قول بعضهم : الآية تشمل أكل الإنسان مال نفسه بالباطل بأن يتفقه في محرم ومال غيره به كالأمثلة المذكورة . وقوله تعالى : { إلا أن تكون تجارة } استثناء منقطع لأن التجارة ليست من جنس الباطل بأي معنى أريد به وتأويله بالسبب ليكون متصلا ليس في محله والتجارة وإن اختصت بعقود المعاوضات إلا أن نحو القرض والهبة ملحق بها بأدلة أخرى . وقوله تعالى : { عن تراض منكم } أي طيب نفس على الوجه المشروع.
? تفسير البغوي للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - (1 / 210) ما نصه:
{ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله، وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة.
Sa'il : F. Qorib MUS
