Get Adobe Flash player

Memuat

Ta'jil Zakat Dua Kali Setahun

Dalam permasalahan zakat zuru’ dijelaskan bahwa, tanaman satu jenis dalam satu tahun dikumpulkan satu dengan yang lain. Apabila hasil keseluruhan mencapai nishob maka dikelurkan zakatnya. Inilah praktik dari ibarat : ويضم زرع العام بعضه لبعض.

Namun, tidak sedikit masarakat yang dalam praktiknya, mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % dari tanaman yang telah dipanen meskipun tidak mencapai satu nishob. Mereka mempunyai dugaan, hasil panen sekarang bila digabungkan dengan panen setelahnya akan mencapai satu nisob. Pada panen berikutnya, mereka mengeluarkan zakat lagi dari hasil panen kedua. Cara seperti ini menurut mereka lebih mudah dan meringankan.

Pertanyaan :

a.Sahkah praktik zakat masyarakat dalam deskripsi ?

b.Apabila tidak shah, apakah status dari zakat yang terlanjur diberikan ?

c.Dan apabila tidak shah, adakah solusi dari pendaat ulama yang memperbolehkan ?

Sail : PP Besuk Pasuruan

Jawaban A:

Sah bila tanaman yang kedua sudah ditanam dan telah diprediksi mencapai satu Nishob.

REFERENSI:

  1. 1.Al Bayan, juz. 3, hal. 402.
  2. 2.Al Fatawy Al Fiqhiyyah Al kubro, juz. 2, hal. 38.

* البيان للشيخ أبى الحسن يحي بن أبى الخير سالم العمراني الشافعيى – ( 3/402) ما نصه:

(مسألة) وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب فيه وجهان: أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه لا يصح وهو اختيار الشيخان أبي حامد وأبي إسحاق لأن وجوب العشر يتعلق بسبب واحد وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة فإذا أخرج الزكاة قبل ذلك فقد أخرجها قبل وجود سببها والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يصح واختاره ابن الصباغ لأن زكاته تتعلق بسببين وجود الزرع وإدراكه والإدراك بمنزلة حؤل الحول فجاز تقديمه عليه ولأن تعلق الوجوب بالإدراك لا يمنع تقديم الزكاة عليه. ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها على هلال شوال وإن كان الوجوب متعلقا به إذا ثبت هذا فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي يجوز تقديم العشر عنده إذا صار الزرع قصيلا ظهر فيه السنبل أو لم يظهر وإذا صار التمر بلحا إذا علم أنه يجب منه النصاب.

* الفتاوى الفقهية الكبرى للإمام أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي - (2 / 38) ما نصه:

وسئل رضي الله عنه عن أهل ناحية يزكون ما يحصل لهم من تمر أو زرع قبل أن يكمل النصاب على ظن كماله من تمر أو زرع يحصل إذا حصل المطر في ذلك العام أو على غير ذلك الظن فهل يبرءون بهذا أم لا فأجاب بأن هذه المسألة تحتاج إلى مقدمة وهي أنهم صرحوا بأن شرط جواز تعجيل زكاة النبات أن يقع بعد الصلاح والاشتداد لا قبلهما ولو بعد الخروج وعبارة المجموع وما لا يتعلق بالحول أنواع منها زكاة النبات تجب باشتداد الحب والثمار ببدو الصلاح وليس المراد أن ذلك وقت الإخراج بل هو وقت ثبوت حق الفقراء وإنما يجب الإخراج بعد تنقية الحب وتجفيف الثمار قال أصحابنا والإخراج بعد مصير الرطب تمرا أو العنب زبيبا ليس تعجيلا بل واجب حينئذ ولا يجوز التعجيل قبل بلوغ الثمرة بلا خلاف وفيما بعده أوجه الصحيح عند المصنف والأصحاب يجوز بعد بدو الصلاح لا قبله وأما الزرع فالإخراج عنه بعد التنقية واجب وليس تعجيلا ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب وبعده فيه ثلاثة أوجه الصحيح جوازه بعد الاشتداد والإدراك ومنعه قبله انتهت ملخصة وبه يعلم أن تعجيل زكاة المعشر قبل الوجوب لا يجوز لأنها إنما تجب بسبب واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب فإذا عجله قبله قدمه على سببه فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب بخلاف ما لو عجله بعده فإنه يجوز إن غلب على ظنه حصول نصاب منه وقالوا أيضا لا يضم ثمر عام إلى عام آخر لإتمام النصاب وإن طلع قبل جذاذ الأول ويضم ثمر عام واحد وإن طلع الثاني بعد جذاذ الأول واختلف قدر واجبهما ولا زرع عام إلى زرع آخر ويضم زرعا عام كالذرة إن وقع حصادهما في سنة بأن كان بينهما أقل من اثني عشر شهرا عربية وإلا فلا ضم سواء كان زرع الثاني بعد حصد الأول وفي عامه أم لا ولو زرعا معا أو على التواصل المعتاد فأدرك أحدهما والثاني بقل ضم مطلقا فلو تواصل بذر الزرع عادة فهو زرع واحد وإن تمادى شهرا أو شهرين وإن لم يتواصل ضم ما حصد منه في عام واحد وفي الروضة وأصلها.لو زرعت ذرة ثم حصدت واستخلفت ثم حصدت فإن اشتدت في الأول واستبين بعض حبها فثبتت في السنة وأدرك فهل يصح مطلقا أو بالشرط السابق أي وهو وقوع الحصاد في سنة طريقان أي أصحهما الثاني كما في الشرح الصغير وإن نبتت والتفت وغطى بعضها بعضا فلما حصد المغطى أدرك الآخر أو كانت هندية فحصد سنبلها فأخرج سوقها سنبلا آخر ضم مطلقا ا هـ .فعلم من عبارة المجموع السابقة وما بعدها منع ما يفعله أهل جهتهم من تزكيتهم ما حصل لهم من ثمر أو زروع قبل أن يكمل النصاب وإن ظنوا كماله من ثمر أو زرع آخر يحصل بعد ذلك إذا حصل المطر في ذلك العام وسبب عدم الإجزاء أنا لو قلنا إن ما عجلوه يجزئ عن الثاني لكان فيه تعجيل وهو ممتنع ولو قلنا إنه يجزئ عن الأول لكان الإجزاء فيه حينئذ مع تيقن النقص عن النصاب وهو ممتنع لما مر أن شرط التعجيل بعد الوجوب وهو بدو الصلاح في الثمر والاشتداد في الحب أن يظن حصول نصاب منه فإن قلت هذا واضح حيث لم يضم الثاني إلى الأول أما لو قلنا بضمه إليه في إكمال النصاب فهو غير واضح لأنهما حينئذ بمنزلة ثمر أو زرع واحد فما المانع حينئذ من التعجيل قلت بل هو واضح مطلقا وذلك لأن فائدة الضم أنا نتبين به أن الزكاة وجبت في الأول وأنه صار مع الثاني كالثمر أو الحب الحاصل من شجر أو زرع واحد حتى يجب حينئذ زكاتهما وليس من فوائده إن ظن حصول ما لو حصل ضم إلى الأول يصيره معه كالشيء الواحد حتى يعطى الأول حكم النصاب الكامل وتخرج الزكاة منه لأن ظن حصول المعدوم لا يلحقه بالموجود حتى يعطى أحكامه بخلاف ما إذا حصل المعدوم فإنه بعد حصوله صار موجودا فأعطي حكمه وأيضا فالزكاة لا بد فيها من النية والجزم بها لا يتصور إلا إن انعقد السبب في حقه بأن وجد أحد سببي ماله سببان أو سبب ماله سبب واحد كالمعشر، وأما قبل ذلك كما في الصورة التي يفعلها أهل الجهة المذكورة في السؤال فلا يتصور فيه جزم بالنية لأن السبب لم ينعقد لتيقن النقص عن النصاب كما مر فاتضح بذلك ما تقرر من أهل الجهة لا يبرءون بما يفعلونه مما ذكر عنهم بل الواجب عليهم عند حصول الثمر أو الحب الثاني زكاته إن كان نصابا مطلقا وكذا إن كان دونه ووجد شرط ضمه إلى الأول وحيث وجد الضم حسب التمران أو الحبان ووجب إخراج زكاتهما من الثاني والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

Jawaban B:

Tafsil:

  • Bila tidak sah sejak awal maka menjadi shodaqoh sunnah(tathowu’).
  • Bila tidak sah sebab hal yang ‘aridi tafsil, yaitu:

ü  Jika ada singgungan ta’jil (bisa kembali/istirdad) dari muzakki  maka setatusnya adalah harta muzakki;

ü  Bila tidak ada maka menjadi shadaqoh tathowwu’.

REFERENSI:

  1. 1.Al Asybah Wa An Nadho’ir, juz. 1, hal. 182.
  2. 2.I’anah al Tholibin, juz. 2, hal. 186.
  3. 3.Hasyiyata Qulyuby Wa ‘uma’iroh, juz. 5, hal. 234.
  4. 4.Tuhfah Al Muhtaj, juz. 13, hal. 129.

*الأشباه والنظائر للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - (1 / 182) ما نصه:

القاعدة السادسة عشرة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم  فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها إذا تحرم بالفرض فبان عدم دخول الوقت بطل خصوص كونها ظهرا مثلا وتبقى نفلا في الأصح ومنها لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة ومنها لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح ومنها لو علق الوكالة بشرط فسدت وجاز له التصرف لعموم الإذن في الأصح ومنها لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به ومنها لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت ولا يتم نفلا في الأظهر  تنبيه  جزم ببقائه في صور منها إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة وعتق جزما ومنها لو أخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا وقعت تطوعا قطعا وجزم بعدمه في صور منها لو وكله ببيع فاسد فليس له البيع قطعا لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه

 

* إعانة الطالبين للشيخ أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي - (2 / 186) ما نصه:

وعبارة الروض وشرحه متى عجل المالك أو الإمام دفع الزكاة ولم يعلم الفقير أنه تعجيل لم يسترد فإن علم ذلك ولو بقول المالك هذه زكاة معجلة وحال عليه الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو بإتلاف ماله استرده أي المعجل ولو لم يشترط الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطل وإن قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد ولو اختلفا في علم التعجيل أي في علم القابض به فالقول قول الفقير بيمينه لأنه الأصل عدمه

*حاشيتا قليوبي وعميرة للإمام شهاب الدين القليوبي (المتوفى : 1069 هـ) والإمام أحمد البرلسي عميرة (المتوفى : 957هـ)- (5 / 234) ما نصه:

( وإذا لم يقع المعجل زكاة ) العروض مانع ( استرد ) المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع ) عملا بالشرط ( والأصح أنه إن قال : هذه زكاتي المعجلة فقط ) أو علم القابض أنها معجلة ( استرد ) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل والثاني : لا يسترد ويكون تطوعا ( و ) الأصح ( أنه إن لم يتعرض للتعجيل ) بأن اقتصر على ذكر الزكاة ( ولم يعلمه القابض لم يسترد ) ويكون تطوعا ، والثاني يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها

*تحفة المحتاج في شرح المنهاج للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (المتوفى : 974هـ) - (13 / 129) ما نصه:

( وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع ) كما إذا عجل أجرة دار ثم انهدمت في المدة أما قبل المانع فلا يسترد مطلقا كمتبرع بتعجيل دين مؤجل وأما لو شرطه من غير مانع فلا يسترد بل نظر شارح في صحة القبض مع هذا الشرط ( والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط ) أي ولم يزد على ذلك ( استرد ) ؛ لأنه عين الجهة فإذا بطلت رجع كالأجرة فيما ذكر وكون الغالب عدم الاسترداد لا يؤثر إلا لو لم يصرح بأنه زكاة معجلة أما معه فكأنه أناط هذا التبرع بالتعجيل بوصف كونه زكاة فإذا انتفى الوصف انتفى التبرع وبهذا فارق قوله هذه عن مالي الغائب فبان تالفا يقع صدقة ؛ لأنه لم يذكر مشعرا باسترداد ، وعلم القابض بالتعجيل كاف في الرجوع وإن لم يذكر كما أفاده قوله ( و ) الأصح ( أنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد) الدافع لتفريطه بعدم الإعلام عند الأخذ ولا فرق فيما ذكر بين الإمام والمالك ولا أثر للعلم بالتعجيل بعد القبض على أحد احتمالين الأوجه خلافه إن كان قبل تصرفه

Jawaban C:

Ada.

REFERENSI:

  1. 1.Syarh Al Zad al Mustaqni’, juz. 97, hal. 14.
  2. 2.Al Fiqh Al Islamy, juz. 2, hal. 802.

 

* شرح زاد المستقنع للإمام محمد بن محمد المختار الشنقيطي الحنبلي - (97 / 14) ما نصه:

التعجيل: المبادرة بالزكاة قبل أن يتم الحول، وشرط ذلك: أن يملك النصاب، فلو عجّل الزكاة قبل ملك النصاب فهي صدقة من الصدقات، وليست بزكاة واجبة، فلو بلغ النصاب فعجل لسنة أو سنتين فلاحرج عليه.والأصل في ذلك حديث العباس كما في السنن: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه الزكاة لعامين ) وهو حديث حسَّنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وعليه: فإنه يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين، ولا يجوز لأكثر؛ لأن ما شُرع على سبيل التخصيص يختص الحكم بالصورة الواردة، فهنا الأصل أنه يخرج كل زكاة بعد تمام الحول، وكونه يؤذن له بالإخراج قبل تمام الحول يُعتبر خارجاً عن الأصل، فجاز بالصورة الواردة، فقالوا: يعجِّل سنة، ويعجِّل سنتين.

* الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلي – ( 2/802) ما نصه:

ولا يشترط عند أبى حنيفة النصاب لوجوب العشر فيجب العشر فى كثير الخارج وقليله اهـ

Terbaru

Halaman Populer