Get Adobe Flash player

Memuat

Menjadikan Masjid sebagai obyek wisata

 

2.Deskripsi Masalah

 

Pengembangan industri pariwisata telah merambah lokasi makam para wali, masjid, petilasan sejarah perjuangan para leluhur (seperti pasujudan/balai pertemuan/tempat tinggal dan sejenisnya) yang seharusnya di gunakan untuk ritual-ritual keagamaan. Masyarakat setempat pun mempunyai kebijakan dalam pengembangan tersebut, yakni  bekerja sama dengan pemerintah (Dinas Pariwisata) untuk mempublikasikan tempat-tempat tersebut sebagai obyek wisata supaya lebih dikenal masyarakat luar dan diperhitungkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertanyaan

a.Menurut prespektif fiqh bolehkah tempat-tempat tersebut, yang seharusnya di gunakan untuk ritual-ritual keagamaan, dijadikan obyek wisata yang lebih mengedepankan tujuan rekreasi, sesuai dengan deskripsi diatas?

Jawaban:      

  • §Untuk makam para wali diperbolehkan, dengan tujuan memotifasi peziarah untuk berziarah, yang substansinya 'itibar (perenungan dan mengambil pelajaran atas kematian), berdo'a, istighfar dan lain-lain.
  • §Situs sejarah diperbolehkan, sebagai media untuk mempelajari dan mengkaji sejarah kebudayaan.
  • §Masjid diperbolehkan, dengan catatan :

1.tidak boleh merubah fungsi masjid (dzikir, sholat dan membaca al Qur'an).

2.tidak dikomersilkan (profit oriented).

& حواشي الشرواني، ج: 3  ص: 200

قال في الايعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما لنحو الدعاء فتسلكل مسلم وأما للتبرك فتسن لاهل الخير لان لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لاداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كجحة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه اختصارا.

& فتاوى الأزهر، ج: 7 ص: 262

الآثار وسيلة لدراسة التاريخ وإذ كان ذلك وكانت الأمم الموغلة فى القدم كالمصريين القدماء والفرس والرومان، وغير أولئك وهؤلاء ممن ملئوا جنبات الأرض صناعة وعمران قد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيا وسياسيا وحربيا نقوشا ورسوما ونحتا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرا يدفع الإنسانية إلى المزيد من التقدم العلمى والحضارى النافع، وكان القرآن الكريم فى كثيرة من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير فى الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار، وكانت الدراسة الجادة لهذا التاريخ لا تكتمل إلا بالاحتفاظ بآثارهم وجمعها واستقرائها. إذا منها تعرف لغتهم وعاداتهم ومعارفهم فى الطب والحرب والزراعة والتجارة والصناعة، وما قصة حجر رشيد الذى كان العثور عليه وفك رموزه وطلائمه فاتحة التعرف علميا على التاريخ القديم لمصر ، وما قصة هذا الحجر وقيمته التاريخية والعلمية بخافية على أحد. والقرآن الكريم حث على دراسة تاريخ الأمم وتبين الآيات فى هذا الموضع إذ كان كل ذلك . كان حتما الحفاظ على الآثار والاحتفاظ بها سجلا وتاريخا دراسيا، لأن دراسة التاريخ والاعتبار بالسابقين وحوادثهم للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه، من مأمورات الإسلام الصريحة الواردة فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة .

منها قوله تعالى { أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور } الحج 46 ، وقوله تعالى { قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شىء قدير } العنكبوت 20 ، وقوله سبحانه { أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون } الروم 9 ، وقوله تعالى { أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا } فاطر 44 ، إقامة المتاحف ضرورة لما كان التحفظ على هذه الآثار هو الوسيلة الوحيدة لهذه الدراسة أصبح حفظها وتهيئتها للدارسين أمرا جائز إن لم يكن من الواجبات باعتبار أن هذه الوسيلة للفحص والدرس ضرورة من الضروروات. وقاعدة الضرورة مقررة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } الأنعام 119 ، وغير هذا من الآيات . ولعل مما نسترشد به فى تقرير هذه الضرورة الدراسية والأخذ بها ما نقله أبو عبد الله محمد ابن أحمد النصارى القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره قول الله تعالى فى سورة سبأ { يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل } سبأ 13

& مفاهيم يجب أن تصحح تأليف السيد محمد بن علوي المالكي، ص: 300

الإعنتاء بالآثار : المحافظة على الآثار النبوية أصل عظيم وتراث كريم وتاريخ إنه تاريخ الأمة الذي تفخر به والذي يظهر به شرفها وشرف رجاله وأئمتها الذي بنوا مجدها وأقاموا عزها وصنوا منها أمة قائدة رائدة في كل مجال ولذلك فإن إهمال هذه الآثار إهدار لشواهد الحضارة الإسلامية الواقعية ومسخ لأصول طبيعية باقية من تراثنا الإسلامي وجناية على أعز ما تملكه الأمة في هذا المجال إنه هو وصمة في الجبين وقذاة في العين يعكر صفو الرؤية ويشوه الصورة ويفوت علينا خيرا عظيما لا يعوض ولا يدرك  لأنه ستتغير معالمه وتتطمس رسومه ثم لا يبقى منه  شيئ ثم لا يبقى من يعرف منه شيئا. فإن قيل إن بعض الناس يتخذها عيدا ويشرك بالله عمدها بعبادتها دون الله أو بالطواف حولها وربط الحبال وإلقاء الأوراق أو الذبح لها. فنقول إن ذلك كله لا ترضاه ولا توافق عليه بل وننهى عنه ونحذر الناس منه وهو من الجهل الذي يجب محاربته لأن هؤلاء يؤمنون بالله ويقرون له بالتوحيد ويشهدون أنه لا إله إلا هو ولكنه يخطئون العمل ويجهلون الصواب الواجب تعليمهم وإرشادهم ولكن ذلك كله لا يدعوا إلى إهمالها أو إزالتها ومحوها من الوجود والإعتذار بتلك الحجج اعتذار بارد وتعليل عليل ليس بمقبول عند العلماء والعقلاء إذ يمكن إزالة تلك العوارض إذا وجدت بالمنع والمراقبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والخلق الحسن مع بقاء آثارنا والمحافظة عليها والإعتناء بها حفظا لأصالة الأمة ووفاء للتاريخ وأداء للأمانة التي في أعناقنا والتي هي جزء أصيل من تاريخها المجيد وتاريخ نبينا محمد r، والمفكرون اليوم يحافظون على آثار بائدة لأمم ملعونة مسخوطة معذبة ممن سبقنا كقوم ثمود وعا، فهل يصح ان نحافظ على تلك الآثار ونعتني بها ونجاهد في سبيل بقائها ونضيع آثار أشرف خلق الله الذي  تشرفت به البلاد والعباد أعز الله به الأمة ورفعها وجعل لها المكانة العالية والرتبة السامية التي ما نالها نائل ولا وصل إليها واصل إلا بسبب الإنتماء إلى الحظ السعيد والمجد التليد محمد بن عبد الله r.

& عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج: 5 ص: 18

(حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه) ـــ إلى أن قال: فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن" السابع فيه دليل على أن المساجد لا يجوز فيها إلا ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن بقوله وإنما هي لذكر الله من قصر الموصوف على الصفة ولفظ الذكر عام يتناول قراءة القرآن وقراءة العلم ووعظ الناس والصلاة أيضا عام فيتناول المكتوبة والنافلة ولكن النافلة في المنزل أفضل ثم غير هذه الأشياء ككلام الدنيا والضحك واللبث فيه بغير نية الاعتكاف مشتغلا بأمر من أمور الدنيا ينبغي أن لا يباح وهو قول بعض الشافعية والصحيح أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك مستحب ويثاب على ذلك وإن لم يكن

& حاشيتا قليوبي، ج: 3 ص: 109

تنبيه: لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف، ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه، وقال السبكي: يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه، وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه، وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر. نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها. فرع: يصدق الناظر في قدر ما أنفقه مما يوافق العادة، فإن اتهمه الحاكم حلفه، ومعناه الصرف لجهة كالفقراء ولا يصدق على الموقوف عليه المعين، لأنه لم يأتمنه ويجوز لأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا لا في المسجد مع غيره كما مر.  فائدة: أستار الكعبة الموقوفة كحصر المسجد فيما مر قاله شيخنا وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى رأي الإمام وقد تقدم في باب الحج ما فيه كفاية في ذلك فليراجع .

& إسعاد الرفيق، ج: 2 ص: 57

المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها.

& بغية المسترشدين تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، ج:1 ص:326

(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.

b.Seharusnya hak mengelola makam yang khusus tentu terpulang kepada ahli waris berikut fasilitas peninggalannya, hak imarotul masjid berada pada institusi ta'mir dan hak memanfaatkan pusaka sejarah ditangan penerima mandat sejarah itu. Adakah dasar hukum syar'i untuk melegitimasi pengambil alihan hak-hak itu oleh pemerintah daerah?

Jawaban:      

Ada, dengan mekanisme sebagai berikut :

Pemerintah (الناظر العام) di perbolehkan mengambil alih hak mengelola dengan catatan :

  • §Demi kepentingan dan kemashlahatan umum;
  • §Tidak ada Nadzir khos (pengurus non pemerintah) yang kredibel (المتأهل);
    • §Pemerintah harus adil dan bersih (good goverment);
    • §Jika pemerintah bobrok pengelolaan di serahkan kepada tokoh masyarakat setempat yang kredibel (أهل الحل والعقد من صلحاء البلد).

& بغية المسترشدين تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، ص: 175

(مسألة : ي) ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل.

& فقه الاسلامي تأليف الدكتور وهبة الزحيلي، ج: 5 ص: 518

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين  .

& بغية المسترشدين تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، ص: 175

مسألة ج) : يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ، فيتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد، نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي.

& مجموع فتاوى للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوى 229 -230

(وقول السائل) وإذا جعل النظر لوصية عمرو الخ

(جوابه) يتبع في نظر هذا الوقف ما شرطه الموصي بترتيبه فمن كانت النوبة له وتأهل للنظر فولاية الوقف له ومن أتت نوبته ولم يتأهل لصغر أو جنون أو تغفل وعدم كفاية فولاية الوقف للحاكم إلى أن تحصل الأهلية لمن شرط له النظر ففي التحفة لما تكلم على اشتراط أهلية الناظر قال : وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم إلى أخر ما أطال به (وقو السائل) وإذا خفنا من الحاكم لجوره الخ (جوابه) شرط الحاكم الذي يستحق ولاية الأيتام والأوقاف وغيرها أن يكون عدلا أمينا كامل النظر فإن لم يكن كذلك فلا ولاية له على شيء من ذلك (قال في باب الحجر في فتح الجواد ) لو لم يوجد الا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم ومن ثم قال صاحب التعجيز يجب عليهم النظر في ماله وحفظه وأقتى ابن صلاح بأن لمن عنده مال اليتيم لو سلمه لحاكم جائر خان فيه التصرف فيه للضرورة أي إن كان عدلا أمينا كما هو ظاهر وقضية علته وجوب دفعه لحاكم عدل أمين (ولي وحينئذ لا ينقض ولا يتبع تصرفه اهـ)

فعلم بهذا أن الحاكم إذا لم يتأهل للنظر لزم صلحاء المسلمين ببلد الوقف أن يولوا واحدا منهم أهلا لذلك فإن لم يولوه أثموا ولزم من كان الوقف تحت يده إن كان أهلا للنظر التصرف فيه فإن لم يكن أهلا لزمه دفعه للمتأهل منهم وقد صرح بهذه المسألة في أبواب متعددة من التحفة والإمداد والإيعاب فلا نطيل بالنقل وكذا صرح بذلك غير ابن حجر

& تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج: 6 ص: 288

( والكفاية ) لما تولاه من نظر خاص أو عام ( و ) هي كما في مسودة شرح المهذب أو الأهم منها كما في غيره ( الاهتداء إلى التصرف ) المفوض إليه كما في الوصي , والقيم ; لأنه ولاية على الغير وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم عند السبكي ولمن بعد غير الأهل بشرط الواقف عند ابن الرفعة ووجه السبكي ما قاله بأنه لم يجعل النظر للمتأخر إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره في غير فقده وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة ولا يعود النظر له بعود الأهلية إلا إن كان نظره بشرط الواقف كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به ولعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته ويؤخذ منه أن وجه كلام السبكي إن شرط له ذلك لرجاء عوده له وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له ; لأنه لا يمكن عوده إليه فكان كالمعدوم لكن ظاهر كلامهما أنه مفروض فيمن شرط له وحينئذ فالأوجه ما قاله السبكي وإن قال الأذرعي في كلام الماوردي ما يشهد لابن الرفعة .

  1. Ketika tempat-tempat seperti diatas berstatus hukum waqof (baik waqof ahly atau waqof ghoiry), tepatkah bila tempat-tempat tersebut dikenakan retribusi (sesuai perda) kepada pengunjung dan hasil bersih masuk ke dalam kas PAD ?

Jawaban :     

Tidak dibenarkan.

Catatan: Imam Malik memperbolehkan penarikan retribusi dengan syarat sebagai berikut :

  • §Lemahnya keuangan Negara;
  • §Digunakan untuk kepentingan umum;
  • §Berdasarkan kebutuhan yang mendesak;
  • §Didistribusukan untuk kepentingan muslimin.

& تحقيق شرح الكبير ج: 6 ص : 223

قال النووي في زيادته: وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والييع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف، وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة، فقال: قال الشيخ البلقيني مانصه: في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل أخالف فيها الأصحاب المصالحة عن حق الشفعة وحد القذف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها. اهـ فيرد هذا نفي الخلاف اهـ.

& روضة الطالبين تأليف الشيخ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ج: 5 ص: 294

 ومنها لا يجوز للإمام أن يحمي الماء المعد لشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة والجزية وغيرها بلا خلاف ذكره الشيخ نصر في تهذيبه  قال أصحابنا إذا حمى الإمام وقلنا لا يجوز حماه فهو على أصل الاباحة من أحياه ملكه  ومنها أنه يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضا عن الرعي في الحمى أو الموات وهذا لا خلاف فيه وقد نص عليه الماوردي في الأحكام وقاله آخرون  والله اعلم الباب الثاني في المنافع المشتركة وغيرها بقاع الأرض إما مملوكة وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجدوالمقابروالرباطات وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة وهي الموات  أما المملوكة فمنفعتها تتبع الرقبة وأما الشوارع فمنفعتها الأصلية الطروق  ويجوزالوقوف والجلوس فيها لغرض الإستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط أن لا يضيق على المارة سواء أذن فيه الإمام أم لا وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما.

& إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد بابصيل الشافعي، ج: 2، ص: 57

المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها.

& بغية المسترشدين تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، ج:1 ص:326

(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.

(Sail: Fathul Mu'in MUS)

Terbaru

Halaman Populer