Memuat
|
Tes DNA
Kerangka Analisis Masalah
Percaya gak percaya, itulah yang terjadi di Amerika. Terlahir dua bayi kembar, Jastin dan Jordan. Yang keduanya mempunyai wajah yang cenderung berbeda. Berdasarkan hal itu, Mia sang ibu dari kedua anak tersebut penasaran, lantas melakukan uji paternitas di laboratorium DNA clear diagnostics. Ternyata hasil tes DNA menunjukkan bahwa kedua anak itu mempunyai ayah biologis yang tidak sama. Legitimasi dari realita ini cukup kokoh dengan adanya pengakuan sang ibu, bahwa ia memang pernah melakukan hubungan badan dengan dua pria di saat yang hampir bersamaan. Kasus dengan probabilitas satu banding satu juta ini juga mendapat tanggapan dari Genny Thibodeaux, yang mengatakan hampir semua orang tidak percaya. Tapi kenyataan ini memang bisa terjadi, diduga saat berhubungan dengan Harrison dan selingkuhannya, Mia berada dalam masa Ovulasi. Dalam masa tersebut, sel telur yang sudah matang bisa tertahan pada saluran Falopi selama 48 jam. Di waktu itu, menurut dr. Chris Dreiling, dua seperma pria berbeda tersebut membuahi dua sel telur Mia.
Jawa Pos, 19 Mei 2009
Pertanyaan :
a. Dapatkah kedua anak tersebut intisab pada orang tuanya, dengan mempertimbangkan keterangan dokter diatas?
b. Dalam perspektif Fiqh, dibenarkankah penemuan Dr. Chris Dreiling, mengingat perkembangan teknologi alat-alat medis semakin canggih?
c. Sebatas mana seorang Dokter bisa di katakan أهل الخبرة , yang statemen-nya dapat dijadikan sebagai referensi hukum?
(Sail: Fathul Mu'in PP. MUS)
Jawaban A:
Tetap intisab kepada orang tuanya, yaitu suami Mia yang sah (shohibul firosy).
Referensi:
- 1.Hâsyiyah al Bujairamîy 'alâ al Khathîb, vol. IV, hal: 205.
- 2.Hâsyiyah al Bujairamîy 'alâ al Khathîb, vol. IV, hal: 371.
- 3.Bughyat al Mustarsyidîn, hal: 235.
- 4.Faidl al Qodîr, vol. 6, hal: 377.
- 5.Syarh Muslîm, vol. 10, hal: 39.
- 6.Fatawâ asy Syabakat al Islâmiyyah, vol. 169, hal: 266.
- 7.Fatawâ asy Syabakat al Islâmiyyah, vol. 163, hal: 124.
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب، للشيخ سليمان البجيرمي الشافعي، ج 4 ص 205، ما نصه:
ولا يصح نفي أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر .بأن ولدا معا أو تخلل بين وضعيهما دون ستة أشهر لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجمع في الرحم ولدا من ماء رجل وولدا من ماء آخر لأن الرحم إذا اشتمل على المني استد فمه فلا يتأتى قبول مني آخر.
حاشية البجيرمي على الخطيب، للشيخ سليمان البجيرمي الشافعي، ج 4، ص 371 ما نصه:
فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي رعاية للفراش وكذا القذف واللعان على الصحيح لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة ، والفراق ممكن بالطلاق . قوله : ( لدفع النسب ) أي لولد يعلم أنه ليس منه والنسب في هذه الحالة ثابت أي وإذا امتنع المسبب وهو الولد امتنع السبب وهو القذف.
وفي بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي، ص 235، ما نصه:
(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال، إما منتف عن الزوج ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.
وفي فيض القدير للشيخ عبد القادر المناوي، ج 6 ص 377، ما نصه:
9688 - ( الولد ) يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع ( للفراش ) أي هو تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحبه زوجا كان أو سيدا لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق سواء كانت المفترشة حرة أو أمة عند الشافعي وخصه الحنفية بالحرة وقالوا ولد الأمة لا يلحق سيدها ما لم يقر به اه . ومحل كونه تابعا للفراش إذا لم ينفه بما شرع له كاللعان وإلا انتفى ومثل الزوج أو السيد هنا واطئ بشبهة وليس لزان في نسبه حظ إنما حظه منه استحقاق الحد كما قال ( وللعاهر ) الزاني يقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلا للفجور بها والعهر بفتحتين الزنا ( الحجر ) أي حظه ذلك ولا شيء له في الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر
وفي شرح النووي على مسلم، للشيخ أبي زكريا يحيى شرف النووي، ج 5 ص 188، ما نصه:
3686 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ ». قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ « يَا عَبْدُ ».
قوله : ( رأى شبها بينا بعتبة ثم قال صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ) دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه.
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 169 ص 266 (المكتبة الشاملة)، ما نصه:
ما حكم الشرع فيمن يقوم بمنح اسمه لمن ليس من صلبه؟ وكذلك لمن كان ابن زنا قبل الزواج؟ وهل تطبق أي قوانين مدنية لمثل هذه الحالات؟ وما حكم الشرع في مسألة إثبات البنوة عن طريق اختبارات الحامض النووي؟ وفقنا الله وإياكم وجزاكم عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 58889 . وأما من كان من صلبه ولكن بطريق الزنا، فالجمهور على عدم جواز تبنيه واستلحاقه، وذهب أبو حنيفة إلى لحوقه به إذا تزوج بالمرأة التي زنى بها، وسبق في الفتوى رقم: 6045 . ولاشك أن القوانين الوضعية لم تترك هذه الحالات دون حكم، فيسأل أهل الاختصاص في هذه القوانين. وأما السؤال بشأن إثبات البنوة بفحص الحمض النووي DNA نقول:
البنوة من عقد شرعي، لا تحتاج إلى دليل على ثبوتها، لأن الأصل فيها الثبوت، على وفق القاعدة التي تقول: الولد للفراش. أي لصاحب الفراش وهو الزوج، وإن أظهر فحص الحامض النووي خلاف ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 64322 . ولا يمكن نفي هذه البنوة إلا بطريق الملاعنة من الزوج، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 64624 . وهل للزوج التأكد قبل الملاعنة بقرائن كهذا الفحص المسمى فحص الحامض النووي DNA الجواب: لا بأس بذلك، ولكن بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 7424. وأما إذا كان الولد بطريق الزنا، فلا ينسب للأب شرعاً، وإن أثبت الفحص الطبي نسبته إليه كما تقدم. والله أعلم.
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 163 ص 124(المكتبة الشاملة)، ما نصه:
السؤال
بفضل من الله عندي من الأولاد 9 إلا أن أحدهم كلما رآه أحد يسأل إن كان هذا ولدي مما أثار الشك في نفسي، قررت عمل فحص DNA وجاءت النتيجة سلبية أي أنه ليس من صلبي كتمت الأمر عن الجميع ولكني منذ ذلك الحين وأنا اعيش في صراع مع نفسي لا أدري كيف أتصرف علما بأنني شديد التعلق بالصبي وهو كذلك، أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير، منذ أن عرفت الحقيقة المرة وأنا هاجر لزوجتي ولا أقربها وفكرت أكثر من مرة في تطليقها ومصارحتها بجرمها ولكني خشيت على بناتي وهن صبايا في مقتبل العمر أن يفجعن بخيانة أمهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم شدد في أمر الأنساب والأعراض حيث قضى بلحوق نسب الولد بمجرد ولادته على فراش أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهو في الصحيحين.
وجاء الوعيد في إنكار الرجل ولده وهو يعلم أنه منه، فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..... أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على نفي نسب ابنه لمجرد كونه لا يشبهه، فمن يدري قد يكون فيه شبه بأجداده ويدل لهذا ما رواه ا لبخاري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فلعل ابنك هذا نزعه . قال الحافظ في الفتح عند شرحه للحديث : فيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه . انتهى. ومن هنا نقول للسائل: إذا لم يكن دليل على نفي نسب هذا الولد إلا هذا الفحص المذكور فلا تلتفت إليه وخصوصاً إذا علمت من زوجتك العفة والاستقامة، وراجع الفتوى رقم: 29732 والله أعلم.
Jawaban B:
Tidak dibenarkan.
Referensi:
Ibarat idem dengan (a)
Jawaban C:
Bila dokter tersebut memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:
- Islam.
- Adil.
- Tahu benar (kredibel) tentang kedokteran.
- Disaksikan oleh saksi yang adil.
- Kesaksian para spesialis di bidang medis atas kemahirannya.
- Popularitas kemahirannya tidak diragukan oleh masyarakat.
Referensi:
- 1.Raudlat ath Thâlibîn,vol. II, hal: 350.
- 2.Al Mausu'ah al Fiqhiyyah, vol.II, hal: 1401.
- 3.Al Mausu'ah al Fiqhiyyah, vol. II,hal: 3582.
- 4.At Tadâwîy wa al Mas'ûliyyat at Thibbiyyah fi asy Syari'at al Islâmiyyah, hal: 261.
- 5.Hâsyiyah asy Syarwânîy, vol. XI, hal: 197.
روضة الطالبين وعمدة المفتين للشيخ أبي زكريا يحيى شرف النووي، ج 2 ص 350، ما نصه:
وموت الولد في الجوف يوجب الخوف الأمر الثاني إذا أشكل مرض فلم يدر أمخوف هو أم لا فالرجوع فيه إلى أهل الخبرة والعلم بالطب ويشترط في المرجوع إليه الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد.
وفي الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت، ج 2 ص 1401، ما نصه:
5 - ويشترط في القضاء بالشّبه قول أهل الخبرة والمعرفة في الأمر الّذي يكون فيه التّخاصم ، كاعتبار مجزّزٍ المدلجيّ من أهل الخبرة في القيافة.
6 - لكنّ الاعتماد على الشّبه بقول أهل الخبرة يكون فيما لم يرد فيه نصٌّ أو حكمٌ ، ولذلك يعتبر اللّعان مانعاً من إعمال الشّبه ، وقد « قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في قصّة المتلاعنين : إن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين ، مدلج السّاقين ، فهو لشريك ابن سحماء ، فجاءت به كذلك ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : لولا ما مضى من كتاب اللّه لكان لي ولها شأنٌ » .وهذا بالنّسبة للنّصّ ، أمّا بالنّسبة للحكم فقد قال اللّه تعالى في جزاء الصّيد : «يحكم به ذوا عدلٍ منكم» وقد قضى الصّحابة رضوان الله عليهم في بعض الحيوانات ، كقول عمر وعثمان وعليٍّ وزيد بن ثابتٍ وابن عبّاسٍ ومعاوية : في النّعامة بدنةٌ.وما لم يقض فيه الصّحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة.
وفي الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت، ج 2 ص 3582، ما نصه:
9 - يشترط في أهل الخبرة الّذين يعمل بقولهم في المنازعات: أن تثبت خبرتهم بتجارب مناسبة كالطّبيب والمهندس ونحوهما.
وفي التداوي والمسؤولية الطبية فى الشريعة الإسلامية للشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، ص 261، ما نصه:
إذا كانت معرفة الطبيب وخبرته تعتبر شرطا فى جواز عمله كطبيب فكيف نتبين معرفته وخبرته؟ وما هو المقياس الذى به نحكم على الطبيب بالخبرة والمعرفة؟ كانت مهارة الطبيب تعرف فيما مضى على طريق وسيلتين:
الأولى : شهادة أهل الاختصاص فى الطيب على حذقه ومهارته.
الثانى : إشتهاره بين الناس بالمعرفة والخبرة.
وبيان هاتين الوسيلتين يتضح فيما يلى : الوسيلة الأولى: والمراد بها أن يشهد الأطباء ممثلين فى كلية الطب أو غيرها بأن الطيب له من المعرفة بعلم الطب ما يؤهله لمداوة المرضى وأنه قادر على إجراء الفحص والتشخيص والعلاج. وفى ذلك يقول الإمام نورالدين الشبرملسى: ”ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته“.فاعتبر رحمه الله شهادة أهل الإختصاص حجة فى إثبات معرفة الطبيب ومهارته وأشار بقوله (عدلين) إلى أمرين الأول :ان العدالة شرط فى أهل الخبرة لقبول كلامهم حتى تكون وازعة لهم عن التدليس.الثانى :ان شهادة الإثنين تكفى فى ذلك فلا يلزم شهادة أكثر من اثنين كما ان شهادة الواحد لاتقبل مع وجود غيره.
وفي حواشي الشرواني للعلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني، ج 9 ص 197، ما نصه:
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه مغني أي إذا كان من أهل الحذق اه سلطان عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الانوار اه وعبارة ع ش قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة الشفاء بمعالجته وقوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته اهـ
