Memuat
|
Senter Sinar Laser berisi asma’ muadzom
Kerangka Analisi Masalah
Semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, semakin banyak pula problematika yang timbul akan keberadaan teknologi tersebut, dan tentunya membutuhkan jawaban yang ideal dari justifikasi syara’. Seperti halnya teknologi yang banyak kita jumpai di masyarakat, yaitu keberadaan Senter Sinar Laser yang dapat menghasilkan gambar-gambar yang bermacam- macam. Ada yang dapat menimbulkan gambar binatang, tumbuhan, lafadz-lafadz muadzom, Ka’bah dan bahkan sering berupa gambar gambar porno (wanita telanjang dll. yang dapat menimbulkan fitnah) karena kebanyakan pemegang alat ini adalah anak-anak kecil.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum jual beli dan membuat alat-alat tersebut yang mana di dalamnya terdapat gambar yang bermacam-macam (asma’ muadzom, gambar-gambar porno)?
b. Bagaimana hukum mengarahkan sinar laser tersebut ketika isinya asma’ muadzom ke tempat-tempat yang hina (WC dan tempat sampah)?
c. Bagaimana hukum menyentuhnya bagi orang yang ber-hadast ketika sinar tersebut berbentuk ayat-ayat Al Qur'an ?
(Sail: DEMU)
Jawaban A:
Jual belinya sah. Adapun membuat gambar porno hukumnya haram, sedangkan membuat gambar lafadz jalalah juga haram, karena berpotensi terjadinya penghinaan (ihanah) terhadapnya.
Referensi:
- Al Mahallîy Syarh Minhâj ath Thâlibîn, vol. II, hal: 157-158.
- Ihyâ' 'Ulum ad Dîn, vol. I, hal: 430
- Bughyat al Mustarsyidîn, hal: 126.
- Fath al Mu'în bi Syarh Qurrot al 'Ain, hal: 69
- Bughyat al Mustarsyidîn, hal: 124.
- Al Halâl wa al Harâm fi al Islâm, hal: 113.
- Fatâwîy al Azhar, vol. VII, hal: 262.
- Al Qowâ'id ash Shughrô, hal: 5.
- Fiqh Fatawîy al Buyû', hal: 55-56.
- Hâsyiyah al Jamal 'ala al Manhaj, vol. X, hal: 19.
وفي المحلى للشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، ج 2 ص 157-158، ما نصه:
( الثاني ) من شروط المبيع ( النفع ) فما لا نفع فيه ليس بمال ، فلا يقابل به قوله : ( النفع ) أي الشرعي ولو مآلا كجحش صغير فخرج به ما لا نفع فيه كحمار زمن وما فيه نفع محرم كما يأتي. ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه ، فنفع العلق بامتصاص الدم ، ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه ، ونفع العندليب باستماع صوته ، ونفع العبد الزمن بعتقه ، ونفع الهرة بصيد الفأر ، والقرد بالتعليم ونحو ذلك.
وفي إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ج 2 ص 390، ما نصه:
وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور الأول حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة فلينو بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين وقياما بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به ولينو النصح للمسلمين وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرناه ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا في طريق الآخرة فإن استفاد مالا فهو مزيد وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة الثاني أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة حديث اختلاف أمتي رحمة تقدم في العلم أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف ومن الصناعات ما هي مهمة ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب النعم والتزين في الدنيا فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما في الدين وليجتنب صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص وجميع ما تزخرف به الدنيا فكل ذلك كرهه ذوو الدين فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم.
وفي بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي، ص 126، ما نصه:
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
وفي فتح المعين للشيخ زين الدين بن عبد العزيز الفناني المليباري، ص 69، ما نصه:
(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.
وفي الحلال والحرام في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي، ص: 113، ما نصه:
فتصوير النساء عاريات أو شبه عاريات وإبراز موانع الأنوثة والفتنة منهن ورسمهن أو تصويرهن في أوضاع مثيرة للشهوات، موقظة للغزائر الدنيا، كما ترى ذلك في بعض المجلة والصحف ودور (السينما) كل ذلك مما لا شك في حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه في البيوت أو المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهدته.
وفي فتاوى الأزهر، المفتي: الشيخ جاد الحق على جاد الحق ج 7 ص 262، ما نصه:
السؤال بكتاب السيد المهندس مركز المنيا برقم 117 فى 13/2/1979 المقيد برقم 76 لسنة 1979 . وفيه أنه قد وردت شكاوى من بعض المواطنين معترضين على إنشاء متحف للآثار على أساس أن هذا مناف لتعاليم وروح الإسلام وأنه لهذا يستبين الرأى الإسلامى فيما يلى : 1 - هل يحرم الدين الإسلامى إقامة المتاحف عموما. 2 - إذا لم يكن هذا محرما . فما هى الأشياء التى يحرم عرضها فى المتاحف . 3 - يقال إن الإسلام حرم عرض التماثيل والصور المجسمة عموما سواء فى المتاحف أو غيرها من الأماكن فما رأى الدين فى ذلك خصوصا عرض التماثيل الفرعونية
الجواب
إن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمة وثنية تصنع أصنامها وتضعها حول الكعبة المشرفة فكانوا يصورون ويعبدون ولقد ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الصور وصنعها فى كثير من أحاديثه لعلة التشبيه بخلق الله ولعبادتها من دونه، ومن قبله جاهد الأنبياء عليهم السلام عبادة الأوثان واتخاذها آلهة تعبد من دون الله أو تقربا إلا الله { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } الزمر 3 ، ولقد ردد القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع الوثنيين فى كثير من صوره ليلفت الناس إلى إخلاص العبادة والعبودية لله رب العالمين وساق القرآن كثيرا من المحاجة التى جرت والمحاورات بالمنطق والاستدلال العلمى فيما بين الأنبياء وأقوامهم فى شأن عبادة غير الله فى العديد من السور . إباحة التصوير والخلاف فيه ومن هنا كان اختلاف فقهاء الإسلام فى حكم التصوير المجسم التماثيل الكامل أو الناقص ، وحكم الرسم بين التحريم والكراهة . إباحة التصوير الضوئى والرسم الذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريعة التى وراها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقهاء أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم وكذلك لا بأس به متى كان لأغراض علمية مفيدة للناس، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحريم غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات .
وفي القواعد الصغرى لسلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ص 5، ما نصه:
إجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن درء المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك. وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولانبالى بارتكاب المفاسد وإن رجحت المفاسد دفعناها ولانبالى بفوات المصالح.
وفي فقه فتاوى البيوع، ص 55- 56، ما نصه:
ما حكم إصدار المجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغربة وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات؟ وما حكم من يعمل في هذا المجلات ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها؟ فأجاب لايجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر صور النسائية أو الدعاية إلى الزنى والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعوا إلى الباطل ويعين عليه ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لابالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدون ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل. اهـ.
وفي حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ج 10 ص 19، ما نصه:
قوله أو إلقاء مصحف معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر وفيه نظر صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر به لأن إلقاء المصحف كفر لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر ا ه شوبري ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ا ه شرح م ر وقوله من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع وقوله تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا .
Jawaban B:
Haram, karena ada unsur istihza'.
Referensi:
- I'anat ath Tholibin, vol. IV, hal: 150.
- Ħâsyiyah al Jamal 'ala al Manhaj, vol. X, hal: 19.
وفي إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج 4 ص 150، ما نصه:
(قوله: أو قولا أو فعلا) معطوفان على عزما فهما منصوبان عى التمييز أيضا لان المعطوف على التمييز تمييز وهما محولان عن المضاف أيضا، والتقدير أو قول كفر أو فعله، وقد علمت بعضا من الاقوال المكفرة والافعال كذلك، ومن الاول أيضا غير ما تقدم أن يقول الله ثالث ثلاثة، ومن الثاني غير ما تقدم أن يلقى مصحفا وكتب علم شرعي أو ما عليه اسم معظم في قاذورة ولو طاهرة، وأما ضرب الفقيه مثلا للاولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم أو رميهم بها من بعد فقال ع ش: الظاهر أنه ليس كفرا لان الظاهر من حال الفقيه أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن. نعم: ينبغي حرمته لاشعاره بعدم التعظيم
وفي حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ج 10 ص 19، ما نصه:
قوله: أو إلقاء مصحف معطوف على نفي الصانع لا على كفر، إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر، وفيه نظر، صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض، أقول: وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله: – أو تردد في كفر – أنه يكفر به، لأن إلقاء المصحف كفر، لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر اهـ. شوبري. ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث، قال الروياني: أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني، لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة، فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد اهـ. شرح م ر. وقوله: من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه، وخرج بالضعيف الموضوع، وقوله: تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا.
Jawaban C:
Tidak apa-apa, namun sebaiknya yang menyentuhnya itu dalam keadaan suci dari hadats.
Referensi:
- Nihâyat al Muħtâj ilâ Syarħ al Manhaj, vol. X, hal: 19.
- Fatâwîy al Azhar, vol. VII, hal: 496.
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين بن حمزة الرملي، ج 1 ص 124، ما نصه:
( قوله : وما كتب ) حقيقة أو حكما ليدخل الختم كما سيأتي ( قوله : كلوح ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة اهـ. خطيب ا هـ زيادي. ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه.
وفي فتاوى الأزهر المفتي: عطية صقر، ج 7 ص 496، ما نصه:
السؤال عندى شرائط مسجلة عليها سور من القرآن الكريم ، هل يجوز لى أن أحملها أو أمسها وأنا غير متطهر ؟
الجواب اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز حمل المصحف ومسه بدون طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، استنادا إلى قوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } الواقعة : 79 ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه النسائى وغيره ، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول .
وهذا فى القرآن المكتوب ، أما المسجل على أشرطة أو أسطوانات فإنه مكتوب بطريقة حديثة لم تكن معروفة من قبل ، فهو يسمع ولا يقرأ، لأنه ليس بحروف يمكن أن ترى ويفطن لها ليعلم ما تدل عليه إلا بإعادة سماعها ، وإذا كان القرآن الذى يسمع من الأشرطة له الحكم فى الإنصات له وتدبره ، غير أن الشريط نفسه لا يطلق عليه عرفا أنه كتاب ولم يكن العرب يعرفونه حتى يدخلوه تحت اسم الكتاب ، ولهذا أرجح أنه لا يحرم مسه ولا حمله بدون طهارة ، وإن كانت الطهارة أكمل ، واحترام الشريط فى حد ذاته راجع إلى نية الإنسان وتحديد موقفه منه وعلى كل حال فالاحتياط أفضل
