Memuat
|
Minyak Babi
Kerangka Analisis Masalah
Di tengah himpitan harga pupuk dan obat yang kian mencekik, petani bawang merah di salah satu daerah di Kabupaten Sragen masih dibuat pusing dengan berbagai jenis hama yang silih berganti menyerang tanaman mereka. Ada salah satu penyakit hama dan sejenis jamur yang sulit untuk diatasi. Penyakit jamur yang masyhur dikalangan petani bawang merah dengan nama lodoh ini seakan menjadi pandemi mematikan bagi keberhasilan tanaman mereka. Daripada gagal di tengah jalan merekapun nekat membeli obat-obatan yang berharga jutaan. Namun usaha ini juga sia-sia, karena seperti keumuman obat tanaman yang ada, hanya ampuh di beberapa semprotan awal saja. Entah mendapatkan ilham dari mana, salah satu petani mencoba mengendalikan penyakit lodoh dengan menggunakan minyak babi, yakni minyak yang berasal dari lemak babi. Di samping harga yang sangat murah, minyak ini ternyata bisa menjinakkan penyakit lodoh. Para petani bawang merah seakan bersorak girang dengan penemuan ini. Akhirnya minyak babi pun diproduksi secara besar-besaran di daerah tersebut.
Pertanyaan :
a. Bagaimana pandangan fiqih mengenai Penggunaan minyak babi sebagai obat tanaman bawang merah?
b..Bagaimana hukum mengkonsumsi bawang merah yang penanamannya memakai penyemprotan minyak babi?
c.Bagaimana cara bersuci para petani yang menyemprotkan minyak babi, melihat keadaan sawah yang basah dan hampir seluruh keringat mereka juga ikut terkena minyak babi ini?
(Sail: PP. Mahir Ar-Riyadl)
Jawaban A:
Tidak boleh, kecuali bila tidak ditemukan obat-obatan lain yang dapat menggantikannya, melalui penelitian ilmiah.
Referensi:
- Hâsyiyah asy Syarqâwîy, vol. I, hal: 118
- Syarh al Wajîz, vol. 4, hal: 655
- Hâsyiyah asy Syarwânîy, vol. III, hal: 33
وفي حاشية الشرقاوي للشيخ عبد الله بن حجازي بن ابراهيم الشافعي الأزهري، ج 1 ص 118، ما نصه:
(ولا يحل الانتفاع به) أي بالمائع المتنجس كسائر النجاسات الرطبة. (إلا في استصباح أو طلي نحو دواب) كسفن (بدهن متنجس) أو نجس من نحو كلب فيجوز مع الكراهة لأنه r سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب.
(قوله: أو نجس) ذكره استطرادا وإن لم يصدق به السياق، لأن كلامه في المتنجس، حيث قال: ولو تنجس مائع الخ، وإنما ذكره لئلا يتوهم أن حكمه مخالف لحكم المتنجس، لأن تخصيص المتنجس في كلامه بالجواز يفهم المنع في النجس مطلقا، مع أن حكمه من ذلك أنه لا يجوز الدبغ بروث الكلب ونحوه وإن أجزأ، نعم يجوز دهن كلب محترم بدهن كلب آخر حيث دعت إليه حاجة ولم يلزم منه تضمخ بعين النجاسة.
وفي شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ج 4 ص 655 ما نصه:
وأما تسميد الأرض بالزبل فهو جائز قال الامام ولم يمنع منه للحاجة الحاقه القريبة من الضرورة وقد نقله الإثبات عن أصحاب النبي r وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي من استعمالها فيها والفرق بين نجاسة الكلب والخنزير وسائر النجاسات غلظ حكمها ولذلك لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته أصلا وبالكلب أيضا إلا في أغراض مخصوصة فأولى أن لا يجوز الانتفاع بهما بعد الموت إذا تقرر ذلك فنقول: لا يجوز له لبس جلد الكلب والخنزير في حالة الاختيار بخلاف الثياب النجسة يجوز لبسها والانتفاع بها في غير الصلاة ونحوها لأن نجاستها عارضة سهلة الإزالة فإن فاجأه قتال ولم يجد سواه أو خاف على نفسه من حر أو برد كان له أن يلبس جلد الكلب والخنزير كما له أكل الميتة عند الاضطرار ولا بأس لو أعلم قوله ولا يجوز في حالة الاختيار بالواو إشارة إلى الطريقة الطاردة للقولين في وجوه الاستعمال في جميع النجاسات وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة وسائر الميتات في حالة الاختيار فيه وجهان بنوهما على أن حكمنا بتحريم لبس جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أم لما خصا به من التغليظ (وأظهر) الوجهين المنع.
وفي حواشي الشرواني للعلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني، ج 3 ص 33 ما نصه:
قوله: (ويجوز اتخاذه صابونا) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطئ المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الإيلاج فيها. نهاية. قال ع ش قوله م ر استعمال الأدوية النجسة الخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب اهـ وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره صالحا له.
Jawaban B:
Tafshil;
- Boleh, bila tidak terkena minyak babi dan tidak terdapat baunya.
- Makruh, bila tidak terkena minyak babi dan terdapat bau minyak babi.
- Kalau terkena minyak babi, maka bawang tersebut boleh dikonsumsi setelah terlebih dahulu disucikan, sebagaimana mensucikan perkara yang terkena najis mugholadzoh (dibasuh 7 kali, salah satunya dicampuri debu).
Referensi:
- Al Majmû', vol. II, hal: 573
- Al Majmû', vol. IX, hal: 29
- Hâsyiyah asy Syarqâwî, vol. I, hal: 456-457
- Fath al Mu'în bi Syarh al Qurrot al 'Ain, hal: 13
وفي المجموع على شرح المهذب للشيخ أبي زكريا يحيى شرف النووي، ج 2 ص 573 ما نصه:
(السابعة) الزرع النابت علي السرجين، قال الأصحاب: ليس هو نجس العين، لكن ينجس بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة، وإذا غسل طهر، وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا، ولا حاجة إلى غسلها، وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهرا، ولا حاجة إلى غسله. قال المتولي: وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها، لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها، قال البغوي: وإذا خرج من فرجه دود فهو طاهر العين، ولكن ظاهره نجس فإذا غسل طهر.
وفي المجموع على شرح المهذب للشيخ أبي زكريا يحيى شرف النووي ، ج 9 ص 29 ما نصه:
(فرع) السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة ففيها وجهان (أصحهما) يحل أكلها (والثانى) لا يحل وسبق بيانهما في أول هذا الباب قال أصحابنا ولا يحرم الزرع المزبل وإن كثر الزبل في أصله ولا ما يسقى من الثمار والزروع ماء نجسا وقد سبق في باب إزالة النجاسة بيان هذا مع نظائره.
وفي حاشية الشرقاوي للشيخ عبد الله بن حجازي بن ابراهيم الشافعي الأزهري، ج 2 ص 456-457 ما نصه:
(قوله كلبنها الخ) ويلحق بذلك شعرها وصوفها المنفصل فى حياتها، قال الزركشى: والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد فى بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه، ومثلها سخلة ربيت بلبن كلبة إذا تغير لحمها لا زرع وثمر سقي أو ربي بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه. نعم، إن ظهر ريح النجاسة فيه اتجهت الكراهة فيه. ومعلوم أن ما أصابته منه نجس يطهر بغسله. ولو غدت شاة بحرام مدة طويلة لم تحرم، كما قاله الغزالي وابن عبد السلام، إذ هو حلال فى ذاته والحرمة إنما هي لحق الغير. وما فى الأنوار من التفصيل مبني على حرمة الجلالة، وهو قول ضعيف.
وفي فتح المعين، للشيخ زين الدين بن عبد العزيز الفناني المليباري، ص 13، ما نصه:
ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات، فمزيلها مرة واحدة، إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء، بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس.
ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أ خرى. وفي الجاري مرور سبع جريات، ولا تتريب في أرض ترابية.
Jawaban C:
Dengan cara menghilangkan wujud ('ain) najisnya, kemudian membasuhnya dengan air (suci) sebanyak 7 kali, salah satu basuhannya dicampuri dengan debu (suci).
Referensi:
- Ats Tsimâr al Yanî'ah Syarah Riyadl al Badî'ah, hal: 27
- Fath al Mu'în bi Syarh al Qurrot al 'Ain, hal: 13
وفي الثمار اليانعة شرح الرياض البديعة، للشيخ محمد نووي الجاوي، ص 27، ما نصه:
والمغلظة: نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما مع غيره من حيوان طاهر، تغليبا للنجاسة ولو مع وجود العقل والنطق، إلا إذا كان المتولد على صورة آدمي، وهو متولد بين آدمي ومغلظ، فيحكم بطهارته في العبادات وبنجاسته في الأنكحة. (ولا يطهر محلها) أي المغلظة (حتى يغسل سبع مرات) سواء طرأت عليه نجاسة أخرى أم لا، وسواء تعددت النجاسة الكلية أم لا، (إحداهن مخلوطة بالتراب الطهور) ولو طينا رطبا، سواء الأولى والأخيرة وغيرهما، هذا في غير أرض ترابية، والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته لجميع أجزاء المحل المتنجس سواء أمزجهما قبل الوضع على المحل وهو الأولى أم بعده (ولا يكتفي بالسبعة إلا إن زالت عين النجاسة بالمرة الأولى، فإن زالت بغير الأولى فجميع الغسلات السابقة على زوالها) أي العين ولو مرات كثيرة (يحسب مرة واحدة، ويجب بعدها تمام السبعة) وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست غسلات حسبت ستا فيجب بعدها مرة فقط.
وفي فتح المعين، للشيخ زين الدين بن عبد العزيز الفناني المليباري، ص 13، ما نصه:
ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات، فمزيلها مرة واحدة، إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء، بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس.
ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أ خرى. وفي الجاري مرور سبع جريات، ولا تتريب في أرض ترابية.
