Memuat
|
Penyidikan Oleh Tim Lab For
Kerangka Analisis Masalah
Kejadian tindak kriminal akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan, mulai dari pembunuhan ibu dan anak yang ada di Jepara sampai kasus-kasus pembunuhan yang menghebohkan negeri Indonesia. Namun untuk menyingkap siapa pelaku utama bukanlah semudah yang kita bayangkan mulai dari BB (barang bukti) / penyidikan yang berkaitan langsung dengan tubuh korban sampai kerja tim LabFor (laboratorium forensic) dan pengakuan dari berbagai belah pihak yang sudah barang tentu disertai alibi-alibi yang jelas.
Pertanyaan:
a. Apakah dapat dibenarkan syara', pengungkapan kasus dengan metode demikian ?
b. Apabila berkaitan dengan tubuh korban, bolehkah langsung dilakukan penyidikan oleh tim LabFor ?
c. Jika memang diperbolehkan sampai kapan hal itu boleh dilakukan, mengingat mayat yang muslim juga punya hak untuk di-tajhiz ?
(Sail: Fathul Qorib PP. MUS / PP. MIS)
Jawaban A:
Dibenarkan kecuali dalam permasalahan had dan qishôs.
Referensi:
- Al Fiqh al Islâmîy wa Adillatuhû, vol. IV, hal: 645.
- Qurrot al 'Ain bi Fatâwîy 'Ulamâ' al Haramain, hal: 317
- Bughyat al Mustarsyidîn, hal: 276.
وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج 7 ص 701 ، ما نصه:
ثالثاً ـ القرائن:
القرينة: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً، فتدل عليه. ومنه يفهم أنه لا بد في القرينة من تحقق أمرين:
1 - أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه.
2 - أن توجد صلة تربط بين الأمر الظاهر والأمر الخفي.
ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات، ولا في القصاص إلا في القسامة للاحتياط في أمر الدماء وإزهاق النفوس، بالاعتماد على وجود القتيل في محلة المتهمين عند من لا يشترط قرينة اللوث (العداوة الظاهرة) أو بالاعتماد على مجرد اللوث عند من يشترطه. ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها، ولكنها تقبل إثبات العكس بأدلة أخرى.وأخذ بعض الفقهاء كابن فرحون المالكي وابن القيم الحنبلي بالقرائن أحياناً مع التحفظ والحذر، ولو في نطاق الحدود، وصار ذلك مذهب المالكية والحنابلة، مثل إثبات الزنا بالحمل، وإثبات شرب الخمر بظهور رائحتها من فم المتهم، وثبوت السرقة بوجود المسروق في حيازة المتهم، ورد المسروقات أو الوديعة أو اللقطة لمن يصفها بعلامات مميزة. ونحوه كثير في إثبات الحق والملكية والأهلية والولادة.واعتبر الحنفية القرينة القطعية بينة نهائية كافية للقضاء بها، كما لو رئي شخص مدهوشاً ملطخاً بالدم، ومعه سكين ملوثة بالدم، بجوار مضرج بدمائه في مكان، فيعتبر هو القاتل (م/1741 من المجلة). أما القرينة غير القطعية الدلالة ولكنها ظنية أغلبية، ومنها القرائن العرفية، أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم، فهي دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع يمينه، متى اقتنع بها القاضي، ولم يثبت خلافها
وفي قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، ص 317، ما نصه:
(ما قولكم ) دام فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهج الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل – والحال ما ذكر – للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فى فصل بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالجكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربى على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فيما ترجح منها قضى بجاتب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعصها قال بها المالكية خاصة ثم أخذ يعدد شواهد ذلك من المسائل إلى أن قال السابعة الوعشرون اعتبار اللوث والإعتماد عليه فى الأقدام على القسامة والأخذ بالقود.
وفي بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص 276، ما نصه:
ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن التفصيل، بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة، وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر، قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا: ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظاً عنده ولم تداخله ريبة، ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره، لأن المدار على كونه ظن ذلك ظناً قوياً مؤكداً، فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره، ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة. وحكي عن الحسن وسوار القاضي وعبد الله العنبري أن للقاضي إذاكان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله، وحكاه في المهذب عن أبي ثور والإصطخري وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك، وقال في الخادم: وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله، فإن كان عن تقليد المذهب الشافعي فممنوع، اهـ. وسبيل الاحتياط لا يخفى اهـ، وعبارة ي: لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوّزنا الحلف عليه بشرطه، كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون، إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد، والأصل في الشهادة اعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه بالظن المؤكد، بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد، والفرق أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم، مع قوله عليه الصلاة والسلام: « على مثلها » يعني الشمس، « فاشهد »، فعلم بذلك أن القاضي أو الشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمداً عليه، وإن كان محفوظاً عنده حفظاً تاماً مقطوعاً أنه لا يمكن تزويره أو شيء منه، بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته، ومثل خطه خط غيره المجرّد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب، وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ، بل قد ثبت رجوعه عنه، نعم مرّ في الصوم عن باجمال جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذي لا يعرف تهوّره في قبول شهادة الفاسق، قال: وهو الذي انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة.
Jawaban B:
Khilaf; jumhurul fuqoha' mengatakan tidak boleh, namun ada sebagian ulama' (ulama' kontemporer) yang memperbolehkan.
Referensi:
- Al Fiqh al Islamîy, vol. III, hal: 521-522.
- Thorô'iq al Hukmîy fi asy Syari'ah al Islamiyyah, hal: 347-352
- Fiqh An Nawâzil, vol. II, hal: 46-47.
- Nadzoriyat adh Dharurat, hal: 81.
- Al Fatawîy al Islamiyyah, vol. IV, hal: 1332-1333.
وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج 3 ص 521-522 ما نصه:
تشريح الجثث ونقل الأعضاء :
يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد. وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل.
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها – إلى ان قال - وبناء على هذه الآراء المبيحة يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق فى أمر الجناية – إلى أن قال – وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة .
وفى طرائق الحكم فى الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن درويش ص 347-352 ما نصه :
التشريح : تشريح جثث الموتى أمر محرم فى الشريعة الإسلامية، لأن حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، ولكن قد تحدث الوفاة لشخص فى أحوال غامضة لا تعرف فيها أسباب الوفاة، ولذا فإن الضرورة تدعو الى تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة لاسيما مع تقدم الطب وتعدد وسائل التحقيق الجنائى بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت الوفاة بسبب سم أو سلاح أو خنق أو إلى ذلك . ولقد أصدرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية قرارا برقم 47 وتاريخ 20/8/1396 هـ جاء فيه تقسيم التشريح إلى ثلاثة أقسام:
الأول: لغرض التحقيق من دعوى جنائية. الثانى: لغرض التحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه. الثالث: للغرض العلمي تعلما وتعليما. وعليه فإنه يجوز التشريح للتحقيق الجنائى وللقاضى الاستعانة به للتوصل إلى كشف الحقيقة.
وفي فقه النوازل للشيخ بكر بن عبد الله أبى زيد، ج 2 ص 46-47، ما نصه:
وهذا الجواز – عند من قال به – فى ضوء الشروط الآتية :
1 – أن يكون فى الجناية متهم.
2 – ان يكون علم التشريع لكشف الجريمة بلف الى درجة تفيد نتيجة الدليل، كالشأن فى اكتساب تزوير التوقعات والخطوط.
3 – قيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدلة الجناية ضغيفة لا تقوى على الحكم بتقدير القاضى.
4 – أن يكون حق الوارث قائما لم يسقطه.
5 – أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر.
6 – إذن القاضى الشرعى.
7 – التأكد من موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة : الموت المعتبر شرعا.
وفي نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي، ص 81، ما نصه:
ويجوز التشريح لأغراض تعليمية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على متهم عملا بما أباحه المالكية والشافعيةوالحنفية وشق بطن الميت لإخراج مال غيره الذى ابتلعه إذا تعذر تسديده من التركة وكان المال كثيرا.
وفي الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 4 ص 1332-1333، ما نصه:
والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح. ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف فى قوله عليه الصلاة والسلام «كسرعظم الميت ككسره حيا» فإن ظاهر معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شك بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسّة.
Jawaban C:
Sampai terpenuhinya hajat yang dimaksud.
Referensi:
- Fatâwîy Yas'alûnaka, vol. VI, hal: 358-359.
- Al Fiqh al Islamîy, vol. III, hal: 521-522.
وفي فتاوى يسألونك للشيخ حسام الدين عفانة، ج 6 ص 358-359، ما نصه:
حكم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
قول السائل: قتل شخص في حادث جنائي وأحضرت جثته للتشريح فاعترض أقاربه على ذلك، لأن تشريح جثته سيؤدي إلى تأخير دفنه، فأيهما يقدم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أم المسارعة في دفنه أفيدونا؟
الجواب: من المعلوم أن الإسراع في دفن الميت أمر مطلوب شرعا، وقد نصت السنة النبوية على ذلك، فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة t أن النبي r قال: « أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » رواه البخاري ومسلم. والإسراع بالجنازة يشمل السرعة حال حملها والإسراع بها إلى الدفن قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[ قال القرطبي: مقصود الحديث: أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ] فتح الباري 3/235. ويؤيد المسارعة في الدفن ما رواه الطبراني عن ابن عمر t قال: سمعت رسول الله r يقول: « إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » قال: الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. المصدر السابق. ويؤيده أيضا ما رواه أبو داود بإسناده أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي r يعوده فقال: « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ». ويؤيده أيضا ما رواه الترمذي وأحمد عن علي t أن رسول الله r قال: « ثلاث يا علي لا يؤخرن الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ». وبهذا يظهر لنا أن الإسراع في دفن الميت هو الأمر الذي لا ينبغي العدول عنه، ولكن إذا تعارض الإسراع بدفن الميت مع كون التشريح قد يثبت براءة متهم أو إدانته فينبغي تقديم التشريح لأنه مصلحة راجحة فإن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا لأشدهما. وفي هذه المسألة تعارض الإسراع في الدفن مع التشريح لمعرفة سبب الوفاة وفيه تأخير الدفن وبما أن معرفة سبب الوفاة بالتشريح فيها منفعة كبيرة حيث يعرف سبب الوفاة الذي يتوصل به إلى إبراء البريء أو إدانة المجرم وهذا فيه صيانة للحكم عن الخطأ وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه وصيانة لحق الجماعة من الاعتداء وتحقيق هذه المصالح غالب على الإسراع بدفنه. وخلاصة الأمر أنه إذا تعارض الإسراع بدفن الميت مع تشريح جثته لمعرفة سبب الوفاة فيقدم التشريح مع مراعاة الضوابط الشرعية للتشريح وقد سبق تفصيلها في الجزء السادس من كتابي يسألونك ص 298.
وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج 3 ص 521-522 ما نصه:
تشريح الجثث ونقل الأعضاء :
يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد. وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل.
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها – إلى أن قال - وبناء على هذه الآراء المبيحة يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق فى أمر الجناية – إلى أن قال – وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.
