Get Adobe Flash player

Memuat

Pelebaran Tempat Sa’i (Mas’a)

DESKRIPSI MASALAH

Semakin majunya peradaban dan berkembang pesatnya jamaah haji menuntut kota Makkah selalu berbenah dari tahun ke tahun. Abad demi abad, berbagai rehabilitasi mulai dari pelebaran, perluasan dan peningkatan tempat-tempat manasik dan situs-situs sakral selalu dilakukan, termasuk yang baru-baru ini adalah tempat sa’I (mas’a).

PERTANYAAN :

a.Bagaimana hukum perubahan-perubahan tersebut ?

JAWABAN:

Khilaf:

  • ØUlama yang berpendapat haram, mereka berargumentasi bahwa batas-batas mas’a termasuk muqoddarot syar’iyyah (ketentuan baku syara’) sehingga perubahan mas’a akan berpengaruh dalam keabsahan sa’i.

Referensi :

1.al Majmû', Imâm Abû Zakariyyâ Yahyâ ibnan Nawawîy. (vol; 8, hal; 76)

2.Ushûl al Fiqh al Islâmîy, Dr. Wahbah az Zuhailîy. (vol; 2, hal; 1116)

3.Ushûl al Fiqh al Islâmîy, Dr. Wahbah az Zuhailîy. (vol; 2, hal; 1116)

4.hawâsyi asy syarwani, asy Syarwani. (vol; 4, hal; 98)

5.Mafâhîm yajibu an tushahhaha. Hal; 211.

6.Mafâhîm yajibu an tushahhaha. Hal; 218.

1. المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 76)

(فرع) قال الشافعي والاصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لان السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف قال أبو علي البندنيجى في كتابه الجامع موضع السعي بطن الوادي قال الشافعي في القديم فان التوى شيئا يسيرا اجزأه وان عدل حتي يفارق الوادي المؤدى إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي ان التوى في السعي يسيرا جاز وان دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا والله أعلم

  1. 2.أصول الفقه الإسلامي – (ج: 2/ص: 1116)

أما الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة الدائمة فلا تقبل التبديل مطلقا مهما تبدل المكان وتغير الزمان لرحمة المحارم ووجوب التراضي الذي يلحقه الإنسان بغيره وسريان اقرره على نفسه وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيرها. أهـ

  1. 3.أصول الفقه الإسلامي – (ج 2/ص: 1116)

المطلب الرابع: تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى – إلى أن قال- وذلك كائن بالنسبة للأحكام الإجتهادية القياسية والمصلحة المتعلقة بالمعاملة او الأحوال المدنية من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والإقتصاد. إهـ .

  1. 4.حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 98)

قال الشافعي والاصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لان السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا انتهى وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله انتهى كلام المحشى هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح اه.

 

  1. 5.المفاهيم يجب أن تصحح السيد محمد بن علوي المالكي الحسني (ص:211)

الإعتناء بالآثر: المحافظة على الآثر النبوية أصل عظيم وتراث كريم وتاريخ إنه تاريخ الأمة الذي تفخر به والذي يظهر به شرفها وشرف رجاله وأئمتها الذي بنوا مجدها وأقاموا عزها وصنعوا منها أمة قائدة رائدة في كل مجال ولذلك فإن إهمال هذه الآثار إهدار لشواهد الحضارة الإسلامية الواقعية ومسخ لأصول طبيعية باقية من تراثنا الإسلامي وجناية على أعز ما تملكه الأمة في هذا المجال إنه هو وصمة في الجبين وقذاة في العين يعكر صفو الرؤية ويشوه الصورة ويفوت علينا خيرا عظيما لايعوض ولا يدرك لأنه ستتغير معالمه وتنطمس رسومه ثم لا يبقى منه شيء ثم لايبقى من يعرف منه شيئا، فان قيل ان بعض الناس يتخذها عيدا ويشرك بالله عمدها بعبادتها دون الله او بالطواف حولها وربط الحبال وإلقاء الاوراق أوالذبح لها . فنقول :ان ذلك كله لانرضاه ولانوافق عليه بل وننهى عنه ونحذر الناس منه وهو من الجهل الذى يجب محاربته لأن هؤلاء يؤمنون بالله ويقرون له بالتوحيد ويشهدون أمه لااله الاهو ولكنه يخطئون العمل ويجهلون الصواب الواجب تعليمهم وارشادهم ولكن ذلك كله لايدعوا الى اهمالها او ازالتها ومحوها من الوجود والاعتدار بدلك الحجج اعتدار بارد وتعليل عليل ليس بمقبول عند العلماء والعقلاء اذ يمكن ازالة تلك العوارض اذا وجدت بالمنع والمراقبة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والخلق الحسن مع بقاء آثارنا والمحافظة عليها والاعتناء بها حفظا لاصالة الامة ووفاء للتاريخ واداء للامانة التى فى اعناقنا والتى هى جزء اصيل من تاريخنا المجيد وتاريخ نبينا محمد صل الله عليه وسلم والمفكرون اليوم يحافظون على اثار بائدة لأمم ملعونة مسخوطة معذبة ممن سبقنا كقوم ثمود وعاد فهل يصح المحافظة على تلك الآثار ونعتني بها ونجاهد في سبل بقائها ونضيع آثار أشرف خلق الله الذي تشرفت به البلاد والعباد وأعز الله به الأمة ورفعها وجعل لها المكانة العالية والرتبة الثانية التي ما نالها نائل ولا وصل إليها واصل إلا بسبب الإنتماء إلى الحظ السعيد والمجد التليد محمد بن عبد الله. اهـ

  1. 6.المفاهيم يجب أن تصحح للشيخ علوي المالكي الحسني (ص:219)

الآثار ومشاريع الهدم والتخطيط: جاء في النظام: التحذير من تغيير الآثارمن الأهالي أم من تخطيط المدن تقول المادة (11) يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة والنقش عليها أو تغيير معالمها كما يخطر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة –إلى أن قال- ومعلوم أن الآثار التي نص العظام على أن منها المساجد وأماكن العبادة تشمل بالدرجة الأولى الآثار الدينية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام بل هذه هي الآثار التي تستحق التكريم والتقديم وهي التي يفتخر بها المؤمن ويعتز وهي التي تذكر الأبناء بالآباء والخلف بالسلف وقد أراد بعض المفتنين تغيير وضع الحجرة النبوية بإخراج القبر الشريف المكرم من المسجد فلما سمع بذلك المرحوم الملك خالد بن عبد العزيز غضب غضبا شديدا وثارت فيه الحمية الدينية وتكلم كلاما رادعا لصاحب ذلك الإقتراح الأثيم سمعه من كان حاضرا في المجلس ولعل بعضهم لازال على قيد الحياة. اهـ

 

  • ØUlama yang memperbolehkan, mereka beralasan bahwa batas-batas mas’a tidak ditemukan dalam nash (teks) syara’ dan hal itu termasuk amrun ijtihadi (obyek ijtihad), dan perluasan dilakukan karena ada unsur hajat (kebutuhan)[1].

b.Manakah batas-batas Mas’a?

Jawaban :

Batas Mas’a adalah jurang (Wadi) antara Shofa dan Marwa yang lebarnya 35 Dziro’ atau 20 M. Dan jarak antara Shofa (kaki bukit Abu Qubais) dan Marwa (kaki bukit Qoinuqo') kira-kira + 750 Dziro'=337 Meter

Referensi :

  1. 1.al Majmû', Imâm Abû Zakariyyâ Yahyâ ibnan Nawawîy. (vol; 8, hal; 39)
  2. 2.Hawâsyi asy syarwani, asy Syarwani. (vol; 4, hal; 99)
  3. 3.al fatwa al Habîb Abû Bakar bi al faqîh.
  4. 4.Bahr al roiq. (vo; 2, hal: 359)

 

1. المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 39)

 (فرع) قد ذكرنا انه يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف * واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه يجوز التباعد ما دام في المسجد واجمع المسلمون على هذا واجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح * قال أصحابنا شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام ولا بأس بالحائلفيه بين الطائف والبيت كالسقاية والسوارى وغيرها * قالوا ويجوز الطواف في أخريات المسجد وأروقته وعند باب المسجد من داخله * قالوا ويجوز على سطوح المسجد إذا كان البيت أرفع بناء من المسجد كما هو اليوم * قال الرافعي فان جعل سقف المسجد أعلى من سطح الكعبة فقد ذكر صاحب العداة انه لا يجوز الطواف على سطح المسجد وأنكره عليه الرافعي وقال لو صح قوله لزم منه أن يقال لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها وهو بعيد وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب وقد جزم القاضي حسين في تعليقه بانه لو طاف على سطح المسجد صح وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة قال كما يجوز أن يصلي على أبي قبيس مع ارتفاعه على الكعبة والله أعلم * واتفق أصحابنا على أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح الطواف في جميعه وهو اليوم أوسع مما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بزيادات كثيرة زيدت فيه فاول من راده عمر بن الخطاب رضي ا لله عنه اشترى دورا فزادها فيه واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة وكان عمر أول من اتخذ له الجدار ثم وسعه عثمان واتخذ له الاروقة وهو أول من اتخذها ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته ثم وسعه الوليد بن عبد الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا وقد أوضحت هذا مع نفائس تتعلق بالمسجد الحرام والكعبة في كتاب المناسك والله أعلم

  1. 2.حاشية الشرواني على تحفة المحتاج - (ج 4 : ص: 99)

(قوله : ويجب استيعاب المسافة إلخ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه نهاية وقوله ولو التوى إلخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص محتاج إلى التأويل والمراجعة وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا انتهى ثم رأيت المحشي سم قال قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأن السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف – إلى أن قال – ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا انتهى وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله انتهى كلام المحشي هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح اهـ

  1. 3.فتوى الحبيب أبو بكر بلفقيه مدرس الفقه في رباط تريم خضر موت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا بحث مستعجل عن حكم السعي فى الوقت الحاضر فنقول:

1. فى كتاب نسك الونائي الشافعي الثالث من شروط السعي أن يقطع بمروره جميع المسعى من بطن الوادي لكن لو التوى فى سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفاسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عن العطارين فلا يصح اهـ

2. وفى حاشية عبد الحميد على التحفة لابن حجر مانصه: ولو التوى عن محل السعى يسيرا لم يضر وفى تاريخ القطب الحنفى نقلا عن تاريخ الفاكهي: أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا وفى العباب: لو التوى يسيرا لم يضر قال شارح العباب: بخلافه كثيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي انه عرضه. اهـ

3. وفى البجيرمي : قدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الآدمي سبعمائة وسبعين وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة والثلاثين ذراعا فأدخلوا بعضه فى المسجد. اهـ

يستفاد من هذه النصوص أن عرض المسعى:

1. ما سامت العقد المشرف على المروة 20 هو ما بين الميلين خمسة وثلاثون ذراعا وقد أدخل بعضه فى المسجد.

ومعرفة موضع العقد المشرف والميلين يرجع فيه إلى أهل الخبره فى ذلك الموضع والخروج عن عرض المسعى لا يصح بأن دخل المسجد أومر عند العطارين.

وقول صاحب العباب:"لو التوى يسيرا لم يضر" قد يعارض تحديد عرض المسعى إلا أن يجاب بأن المراد الا لتواء اليسير الذى لا يخرج عن العقد المشرف أو ما بين الميلين. وقال السيد عمر البصري: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لانص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الا لتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فانه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.اهـ

وذكر فى بعض التواريخ وذلك فى تاريخ الغازي ص388 نقلا عن الأزرقى ماحاصله: انه فى عهد الخليفه المهدى ثم الهادى العباسيين سنة160 هـ جددت عمارة المسجد الحرام وأدخل فى الحرم المسعى وحول المسعى إلى الموضع المعروف اليوم.اهـ

وقال العلامه القطبي فى الاعلام: أن السعي فيه صحيح وأن المسعى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلام كان عريضا فأدخل بعضه فى المسجد وترك بعضة للسعي ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره الأئمة المجتهدون.اهـ والله أعلم بصحة ما فى هذه التواريخ فيحتاج إلى التأكد من ذلك فى بقيه كتب التاريخ والكتب المتعلقة بالحرم اهـ

فالحاصل مماسبق يستحسن احتياطا السعي فى المسعى الجديد ولا يعتبر تلبسا بعبادة فاسدة لما علمت من احتمال الصحة وأن الزياده داخلة فى المسعى القديم أوأنها من الالتواء اليسير الذي لا يضر. ويطلب مع هذا تقليد من يقول من الأئمة بأنه سنة أو واجب مع اجتماع شروط التقليد. والذى يقول بالوجوب هم السادة الأحناف يقولون فى تركه هدي بين صيام أو صدقه أو نسك تخييرا وذكر فى بعض الكتب أنه عند العذر يسقط الهدي فليراجع ذلك ويتأكد منهم والله أعلم.

  1. 4.بحر الرائق 359 (ج 2:/ : ص:359)

(مهمة) ذكر الشيخ عبد الرحمن المرشدي في شرحه على الكنز أن مسافة ما بين الصفا والمروة سبعمائة وخمسون ذراعا فعليه فعدة السعي خمسة آلاف ومائتان وخمسون ذراعا اهـ وفي الشمني سبعمائة وستة وستون ذراعا وأما عرض المسعى فحكى العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في تاريخه نقلا عن تاريخ الفاكهي أنه خمسة وثلاثون ذراعا ثم قال وهاهنا إشكال عظيم ما رأيت أحدا تعرض له وهو أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية في ذلك المكان المخصوص وعلى ما ذكر الثقات أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف وحول ذلك المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم والمكان الذي يسعى فيه الآن لا يتحقق أنه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله ولعل الجواب أن المسعى كان عريضا وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم فهدمها المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين اهـ ملخصا من المدني

 

 

  1. c.Sahkah sa’i jama’ah haji di lahan perluasan tersebut?

Jawaban :

Khilaf (sebagaimana jawaban pada point A )

  • ØSah, karena lebar mas’a 35 dziro’ sebagaimana yang dikatakan oleh al Faqihi itu hanya menceritakan lebar mas’a pada masa al Faqihi, tidak mas’a pada zaman rasulullah. Dan pada zaman dulu mas’a itu luas, dan penyempitan terjadi karena banyaknya bangunan rumah-rumah yang akhirnya dihancurkan oleh al Mahdi dan sebagian mas’a dimasukkan ke dalam masjidilharam. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada nash (riwayat hadist) yang shorih menjelaskan tentang lebar mas’a pada zaman rasulullah, maka melaksanakan sa’i di mas’a jadid masih  bisa dianggap sah oleh sebagian ulama.
  • ØTidak sah, karena sudah melebihi batas lebar mas’a (35 dziro’ = 20 meter) dan daerah perluasan mas’a jadid berukuran lebar 30 meter dan panjang 390 meter.

Dikarenakan masih adanya perkhilafan antar ulama tentang keabsahan sa’i di mas’a jadid maka menurut habib Abu Bakar Bilfaqih solusinya adalah tetap melaksanakan sa’i dengan mengikuti pendapat (taqlid) yang mengatakan bahwa sa’i sunnah atau pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan wajib dengan menetapi syarat taqlid dan wajib mengeluarkan hadyu.

Referensi :

  1. 1.al fatwa al Habîb Abû Bakar bi al faqîh.
  2. 2.al majmû’, al imâm an nawawi. (vol; 8, hal; 7)
  3. 3.Hâsyiyah asy Syarwânîy, Syaikh 'Abd al Hamîd asy Syarwânîy (vol; 4, hal; 98)
  4. 4.Bahr ar râiq (vol; 2, hal; 359)
  5. 1.فتوى الحبيب أبو بكر بلفقيه مدرس الفقه في رباط تريم خضر موت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا بحث مستعجل عن حكم السعي فى الوقت الحاضر فنقول:

1. فى كتاب نسك الونائي الشافعي الثالث من شروط السعي أن يقطع بمروره جميع المسعى من بطن الوادي لكن لو التوى فى سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفاسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عن العطارين فلا يصح اهـ

2. وفى حاشية عبد الحميد على التحفة لابن حجر مانصه: ولو التوى عن محل السعى يسيرا لم يضر وفى تاريخ القطب الحنفى نقلا عن تاريخ الفاكهي: أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا وفى العباب: لو التوى يسيرا لم يضر قال شارح العباب: بخلافه كثيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي انه عرضه. اهـ

3. وفى البجيرمي : قدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الآدمي سبعمائة وسبعين وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة والثلاثين ذراعا فأدخلوا بعضه فى المسجد. اهـ

يستفاد من هذه النصوص أن عرض المسعى:

1. ما سامت العقد المشرف على المروة 20 هو ما بين الميلين خمسة وثلاثون ذراعا وقد أدخل بعضه فى المسجد.

ومعرفة موضع العقد المشرف والميلين يرجع فيه إلى أهل الخبره فى ذلك الموضع والخروج عن عرض المسعى لا يصح بأن دخل المسجد أومر عند العطارين.

وقول صاحب العباب:"لو التوى يسيرا لم يضر" قد يعارض تحديد عرض المسعى إلا أن يجاب بأن المراد الا لتواء اليسير الذى لا يخرج عن العقد المشرف أو ما بين الميلين. وقال السيد عمر البصري: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لانص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الا لتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فانه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.اهـ

وذكر فى بعض التواريخ وذلك فى تاريخ الغازي ص388 نقلا عن الأزرقى ماحاصله: انه فى عهد الخليفه المهدى ثم الهادى العباسيين سنة160 هـ جددت عمارة المسجد الحرام وأدخل فى الحرم المسعى وحول المسعى إلى الموضع المعروف اليوم.اهـ وقال العلامه القطبي فى الاعلام: أن السعي فيه صحيح وأن المسعى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عريضا فأدخل بعضه فى المسجد وترك بعضا للسعي ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره الأئمة المجتهدون.اهـ والله أعلم بصحة ما فى هذه التواريخ فيحتاج إلى التأكد من ذلك فى بقيه كتب التاريخ والكتب المتعلقة بالحرم اهـ

فالحاصل مماسبق يستحسن احتياطا السعي فى المسعى الجديد ولا يعتبر تلبسا بعبادة فاسدة لما علمت من احتمال الصحة وأن الزياده داخلة فى المسعى القديم أوأنها من الالتواء اليسير الذي لا يضر. ويطلب مع هذا تقليد من يقول من الأئمة بأنه سنة أو واجب مع اجتماع شروط التقليد. والذى يقول بالوجوب هم السادة الأحناف يقولون فى تركه هدي بين صيام أو صدقه أو نسك تخييرا وذكر فى بعض الكتب أنه عند العذر يسقط الهدي فليراجع ذلك ويتأكد منهم والله أعلم.

  1. 2.المجموع - (ج 8 / ص 77)

فرع) في مذاهب العلماء في حكم السعي * مذهبنا انه ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما الا به ولا يجبر بدم ولو بقى منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من احرامه وبه قالت عائشة ومالك واسحق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية * وقال أبو حنيفة هو واجب ليس بركن بل ينوب عنه * وقال أحمد في رواية ليس هو بركن ولا دم في تركه والاصح عنه انه واجب ليس بركن فيجبر بالدم وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس وابن سيرين هو تطوع ليس بركن ولا واجب ولادم في تركه * وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة والثوري انه يجب فيه الدم وعن طاوس انه قال من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم وان ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع وليس هو بركن وهو مذهب أبو حنيفة * وعن عطاء رواية انه تطوع لا شئ في تركه ورواية فيه الدم

  1. 3.حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 98)

 (ويجب استيعاب المسافة الخ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه نهاية وقوله ولو التوى الخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص محتاج إلى التأويل والمراجعة وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا انتهى ثم رأيت المحشى سم قال: قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال.

قال الشافعي والاصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لان السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا انتهى وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله انتهى كلام المحشى هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح اه.

  1. 4.البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج:2/ ص: 359)

(مهمة) ذكر الشيخ عبد الرحمن المرشدي في شرحه على الكنز أن مسافة ما بين الصفا والمروة سبعمائة وخمسون ذراعا فعليه فعدة السعي خمسة آلاف ومائتان وخمسون ذراعا اهـ وفي الشمني سبعمائة وستة وستون ذراعا وأما عرض المسعى فحكى العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في تاريخه نقلا عن تاريخ الفاكهي أنه خمسة وثلاثون ذراعا ثم قال وهاهنا إشكال عظيم ما رأيت أحدا تعرض له وهو أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية في ذلك المكان المخصوص وعلى ما ذكر الثقات أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف وحول ذلك المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم والمكان الذي يسعى فيه الآن لا يتحقق أنه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله ولعل الجواب أن المسعى كان عريضا وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم فهدمها المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين اهـ ملخصا من المدني

 

 FATHUL QORIB

 

~~~

 

 



[1] PERLUASAN TEMPAT SA'I DI MASJIDIL HARAM

Perluasan Tempat Sa'i di Masjidil Haram - 2008/04/23 17:10 23/04/2008 08:55 WIB Perluasan Tempat Sa'i di Masjidil Haram Sesuai Hukum Syar'i

Yasin Santu – detikcom

Makkah - Syar'i perluasan tempat sa'i (Mas'a) di Masjidil Haram, Makkah, yang dipertanyakan sejumlah ulama Jawa Tengah minggu lalu sudah bisa terjawab dengan jelas dan pasti. Dalam perluasan itu tidak ada pergeseran tempat, dan perluasannya sudah benar serta sesuai hukum syari'at Islam.

"Perluasan Mas'a adalah pekerjaan yang benar dan dapat dicatat dalam sejarah serta
memberikan berkah kepada umat Muslim," demikian dilansir dari salah satu judul berita Koran harian Okaz termasyhur di Arab Saudi yang terbit Selasa kemarin (22/4/2008).

Empat ulama besar Arab memberikan fatwa atas kebenaran perluasan Mas'a di Masjidil Haram, Makkah, dan dapat dicatat dalam sejarah serta memiliki nilai berkah bagi umat Muslim yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan jamaah haji dan umrah dalam melaksanakan ibadah sa'i.

Keempat mufti yang memberikan pernyataan adalah :

Mufti Mesir Dr Ali Jum'ah, dua orang dari mufti Libanon yaitu Dr Muhammad Rasyid Qabbani dan Dr Muhammad Ali Al Juzu, dan mufti yang keempat adalah Dr Akrama Shabri dari Palestina. Dr Akrama Shabri menyatakan, "Perluasan Mas'a merupakan tuntutan syar'i. Para ulama membolehkan perluasan Mas'a karena tidak ada pergeseran dari tempat aslinya, hanya pelebaran bangunan yang diprakarsai oleh Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz sebagai proyek Islami terbesar dan patut dicatat dalam sejarah."

Pernyataan Dr Muhammad Rasyid Qabbani, "Perluasan Mas'a tidak keluar dari batas syar'i pelaksanaan ibadah sa'i. Perluasan baru tersebut demi kenyamanan jamaah dan sudah waktunya dilakukan perluasan agar dapat menampung jamaah dalam jumlah lebih banyak, ini pun merupakan salah satu program Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang telah disepakati secara hukum syar'i untuk memberikan pelayanan terhadap dhuyufurahman."

Mufti Lebanon, Dr Muhammad Ali Al Juzu menegaskan, "Perluasan Mas'a memberi pengaruh
positif terhadap kenyamanan jamaah haji dan umrah. Proyek ini adalah pekerjaan mulia Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz untuk memberikan pelayanan terhadap umat Muslim dan merupakan pekerjaan Islami yang sesuai hukum syariat Islam dan demi kemaslahatan ummat."

Mufti Mesir Dr Ali Jum'ah menyatakan, "Semua dalil syar'i membenarkan perluasan Mas'a. Para ulama Islam telah sepakat terhadap perluasan tersebut dan tidak bertentangan dengan agama. Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz melakukan perluasan Mas'a adalah pekerjaan sesuai hukum syar'i yang benar dan merupakan pekerjaan yang berkah bertujuan memberikan pelayanan kepada umat Muslim."

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, ulama besar Mesir, juga tidak mempermasalahkan perluasan Mas'a dan pemindahan Maqam Ibrahim dari tempat asalnya. Menurut Al-Qardhawi, yang pernah dikutip harian Asharqul Awsath, Rasulullah selalu memberi kemudahan untuk haji dengan sabdanya yang terkenal pada saat haji wada': "If'al wala kharaj (lakukan dan tak ada masalah).

Sesuai fakta Mas'a tetap berada pada tempatnya semula yaitu antara Safa dan Marwa dan tidak benar kalau lokasi bergeser ke lokasi yang lain yang disebut antara Gararah dan Jabal Qubais. Garis start dan finish-nya tetap di bukit Safa dan bukit Marwa. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya pernyataan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau pihak yang bertanggung jawab di Masjidil Haram ataupun dari pihak lain tentang bagaimana hukumnya perluasan Mas'a itu.

Konsul Haji Indonesia Dr M Nur Samad Kamba MA pada pekan lalu telah mengemukakan bahwa, "Perluasan Mas'a tidak dilakukan semena-mena oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, selain tanpa harus mendengar para ulamanya dan juga sejumlah ulama lainnya. Dan tidak benar jika dikatakan bahwa mas'a beralih atau bergeser dari Gararah sampai Jabal Qubais." ( aba / aba )

PERLUASAN TEMPAT SA'I (MAS'A) DI MASJIDIL HARAM MAKKAH TIDAK PERLU DIRAGUKAN LAGI

Yasin alMaliki - detikcom

Makkah - Perluasan tempat sa'i (Mas'a) di Masjidil Haram Makkah tidak perlu diragukan lagi, karena berdasarkan surat keputusan (Qarar) dari Majelis Ulama Arab Saudi tentang dibolehkannya perluasan mas'a bernomor 227 tertanggal 22 Safar 1427 H bertepatan tanggal 22 Maret 2006 M.

Qarar tersebut dilaksanakan di Riyadh selama 3 hari dari 18 Safar 1427 H, berjumlah dua lembar berkop resmi Kerajaan Arab Saudi yang ditandatangani Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al Assyekh dan sederet tandatangan ulama lainnya sebanyak 18 tandatangan.

Pada alinea terakhir surat tersebut tertuliskan "Fa Innahu La Yajuzu Tausiuha (Maka itu dibolehkan untuk dilakukan perluasan mas'a)." Demikian bunyi surat yang dipublikasikan sejumlah situs di Arab Saudi dan ditemukan hari ini, Kamis (24/4/2008).

Perluasan mas'a tersebut menjadi tanggungjawab dan pekerjaan mulia Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kenyamanan dan kemudahan para dhuyufurrahman melaksanakan ibadah di Masjidil Haram.

Persetujuan Khadimul Haramain Raja Abdullah Bin Abdul Aziz atas perluasan mas'a tersebut telah merujuk ke berbagai ulama Saudi dengan penuh kehati-hatian dengan syarat bahwa perluasan tidak keluar dari batas bukit Safa dan Marwa.

Beberapa situs di Arab Saudi telah memberitakan bahwa, untuk melengkapi landasan hukum perluasan mas'a dimintalah para saksi yang dulu menyaksikan posisi Safa dan Marwa berjumlah 20 saksi paling muda diantaranya berumur 70 tahun.

Berdasarkan kesaksian mereka di Pengadilan Umum Mekkah maka keluarlah keputusan yang menyatakan "para ulama benar-benar menyaksikan bahwa bukit Safa dahulu lebih terbentang ke arah timur dari posisi perluasan juga lebih tinggi, luas dan menyambung demikian juga halnya dengan bukit Marwa."

Sesuai Blue Print dari perusahaan termasyhur Bin Laden yang melaksanakan perluasan mas'a tersebut berjumlah 4 lantai dan dibagi dua tahap, yaitu penyelesaian lantai dasar (satu) dan lantai dua sebagai penyelesaian tahap pertama dan dapat dipergunakan pada bulan Ramadhan 1429 H tahun ini.

Sedangkan penyelesaian tahap kedua yaitu lantai tiga dan lantai terakhir (empat) dilanjutkan setelah selesai musim haji 1429 H.

Pekerjaan perluasan masa'a tersebut dilakukan sejak awal bulan Safar 1428 H, sekitar 400 pekerja siang malam untuk mencapai penyelesaian tahap pertama tersebut sebelum masuknya bulan Ramadhan tahun ini.

Kesaksian mata Mas'a tetap berada pada tempatnya semula yaitu antara Safa dan Marwa dan tidak benar kalau lokasi bergeser ke lokasi yang lain yang disebut antara Gararah dan Jabal Qubais.

Empat Ulama Besar Arab memberikan fatwa atas kebenaran perluasan Mas'a tersebut dan memiliki nilai berkah bagi ummat Muslim. Keempat Mufti itu adalah DR. Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dua orang dari Mufti Lebanon DR. Muhammad Rasyid Qabbani dan DR. Muhammad Ali Al Juzu, Mufti yang keempat adalah DR. Akrama Shabri dari Palestina.

Dengan demikian terjawablah kabar yang terkesan simpang siur belakangan ini karena tidak ada pergeseran tempat sa'i, perluasannya sesuai hukum syar'i dan tidak diperlukan lagi pernyataan dari pihak siapapun serta tidak perlu diragukan lagi. ( ary / ary )

 

 

Terbaru

Halaman Populer