Get Adobe Flash player

Memuat

Proposal

Deskripsi masalah

Permohonan sumbangan pada pemerintah melalui pengajuan proposal adalah merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebuah lembaga maupun panitia pembangunan. Dalam prakteknya, pengajuan proposal hampir tidak lepas dari uang pelicin, penyunatan dan juga melalui transaksi dengan memberikan sekian persen kepada pihak perantara dari sumbangan yang disetujui untuk dicairkan.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum pengajuan proposal yang hampir tidak lepas dari praktek-praktek di atas ?

Jawaban  : Boleh.

Referensi :

  1. Al Ahkam al Sulthoniyyah , Hal:213
  2. Al Iqna', Vol : 2  Hal: 258
  3. Ihya' Ulum al Diin, Vol: 1 Hal: 488

? الأحكام السلطانية   (ج: 1 / ص: 429) 

( فصل ) وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج ، فهو أن كل مال استحقه المسلمون ، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال ، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل ؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان ، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال ، فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرج ، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه . وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام : فيء وغنيمة وصدقة .

? الإقناع  (ج: 2 / ص: 218) 

( للمصالح ) أي لمصالح المسلمين فلا يصرف منه لكافر فمن المصالح سد الثغور وشحنها بالعدد والمقاتلة وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الاسلام التي تليها بلاد المشركين، فيخاف أهلها منهم. وعمارة المساجد والقناطر والحصون وأرزاق القضاة والائمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه لان بالثغور حفظ المسلمين ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الاحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك.

? إحياء علوم الدين  (ج: 1 / ص: 488)

ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة، وما كان من ملك السطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء. وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب، فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه، هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه. وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لطل مسلم حقاً في بيت المال لكونه مسلماً مكثراً جمع الإسلام، ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات. فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمراً يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال حق الكفاية. ويدخل فيه العلماء كلهم؛ أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون. وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلون فيه، فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب. ويدخل فيه العمال، وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام. ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج، أعني العمال على الأموال الحلال لا على الحرام، فإن هذا المال للمصالح. والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا. 

  1. Bagaimana hukum memberikan uang pelicin dan menjajikan sekian persen kepada pihak perantara ?

Jawaban : Boleh, jika merupakan jalan satu satunya. Adapun yang lebih        baik  sabar.

Referensi :

  1. Al Halal wa al Haram, Hal: 323
  2. Fathu al Mu'in Hamish al 'Ianah, Vol : 3 Hal: 87

? الحلال والحرام, ( ص:  323 )  

من كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول اليه الا بالرشوة او وقع عليه ظلم لم يستطع دفعه عنه الا بالرشوة فالأفضل له ان يصبر حتى ييسر الله له افضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق فإن سلك سبيل الرشوة من اجل ذلك فالإثم على الآخذ المرتشى وليس  عليه اثم الراشى فى هذه الحالة مادام قدجرب كل الوسائل الأخرى فلم تأت بجدوى ومادام يرفع عن نفسه ظلما او ياخذ حقا له دون عدوان على حقوق الآخرين

? فتح المعين  (ج: 3 / ص: 87( 

وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض، كما أن له، بل يلزمه، دفع بعض ماله لسلامة باقية. انتهى. 

  1. Bagaimana hukum menerima uang pelicin atau lainya oleh pihak perantara ?

Jawaban  : Haram

Referensi :

  1. Is'ad al Rofiq, Vol: 2 Hal: 100

? إسعاد الرفيق ( ج: 2 / ص: 100)

ومنها أخذ الرشوة ولو بحق وإعطائها بباطل  - إلى ان قال - قال في الزواجر: وإنما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذى يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فإن إعطائه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حف ولأن المعطى كالمكره. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فغن كان ليحكم له بباطل أو لتواصل بها لنيل ما لا يستحقه او لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى إليه بالأخذ والرائش بالسعى – إلى أن قال – أو لينال ما يستحقه فسق الآخر فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحقه بأي طريق كان.

PP. MIS Sarang

Terbaru

Halaman Populer