Get Adobe Flash player
Side Bar



Memuat

Distribusi Daging Qurban dalam bentuk Kornet

Deskripsi masalah

Ada fenomena menarik yang dilakukan oleh Rumah Zakat DSUQ (Dompet Sosial Ummul Quro) Bandung dalam pengelolaan daging qurban. Pemanfaatan hewan qurban bukan lagi berupa daging utuh layaknya qurban selepas disembelih, akan tetapi sudah dikemas berupa daging kalengan (kornet), dengan alasan selain tahan lama pendistribusianya pun lebih mudah. Sampai saat ini order DSUQ sudah mencapai 86 ribu kaleng kornet. Distribusinyapun sudah meliputi hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia seperti pada saat terjadi konflik di Ambon, Kalimantan dan gempa bumi di Bengkulu para relawan DSUQ terjun langsung untuk memberikan bantuan kornet kepada masyarakat setempat.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah hukum pengelolaan daging seperti deskripsi di atas ?

Jawaban  : Tidak Boleh baik kurban wajib maupun kurban sunnat , kecuali kadar yang tidak wajib dibagikan pada mustahiq ( dalam kurban sunnat ).

Referensi :

  1. Mughni al Muhtaj Vol : 4 Hal : 291
  2. Nihayah al Muhtaj Vol : 8 Hal : 142
  3. Hasyiyah al Bujairami Ala al Khotib, Vol: 4 Hal: 339

? مغنى المحتاج ( ج : 4 /ص : 291)

(والأصح وجوب التصدق ببعضها ) ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم على الفقراء، ولو واحدا بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة؛ لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد، ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات، فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه؛ لأن حقهم في تملكه لا في أكله، ولا تمليكهم له مطبوخا، ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها، ولا الهدية عن التصدق، ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي

? نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (ج : 8 / ص : 142) 

( والأصح وجوب تصدق ) أي إعطاء ولو من غير لفظ تملك كما كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا التصدق – الى أن قال -  ويجب دفع القدر الواجب نيئا لا قديدا

حاشية البجيرمي على الخطيب  (ج : 4 / ص : 339)

ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره .

كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقهم في تملكه ولا تمليكهم له مطبوخا ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وطحال ونحوها ولا الهدية عن التصدق ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي ولا كونه قديدا كما قاله البلقيني . 

  1. Bolehkah memberikan daging qurban kepada penduduk yang berada di luar daerahnya orang yang berqurban ?

Jawaban  : Khilaf.( terdapat pendapat yang memperbolehkan dan pendapat yang tidak memperbolehkan )

Referensi :

  1. Kifayah al Akhyar, Vol: 2 Hal: 242
  2. Al Qulyubi, Vol: 4 Hal: 255
  3. Hasyiyah al Jamal, Vol: 5 Hal: 259
  4. fatawi al Romli Vol : 4 Hal : 69

? كفاية الاخيار ( ج:2/ ص: 242)

( فرع ) محل التضحية بلد المضحى وفى نقل الاضحية وجهان يخرجان من نقل الزكاة والصحيح هنا الجواز إهـ

? القليوبي (ج 4 / ص: 255 ) 

قوله : ( والأفضل التصدق بكلها ) ولا يجوز نقلها كالزكاة لامتداد الأطماع إليها وبذلك فارقا الكفارة والنذر ويثاب عليها ثواب الأضحية كلها وثواب الصدقة على ما تصدق به , ولو كلها ولا يكره ادخارها ولو في زمن غلاء , وله إعطاء مكاتب منها لا عبد نفسه

? حاشية الجمل ( ج 5 / ص :259)

( قوله ويجب تصدق ) أي إعطاء ولو من غير لفظ مملك كما كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا التصدق وعبروا في الكفارات بأنه لا بد فيها من التمليك وأما ما في المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا عليها هذا وأقراهما فالظاهر أخذا من كلام الأذرعي أنه مقالة ويفرق بأن المقصود من التضحية مجرد الثواب فكفى فيه مجرد الإعطاء لأنه يحصل ومن الكفارة تدارك الجناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعي تمليك البدل ا هـ شرح م ر ولا يغني عن التصدق الإهداء إلى الأغنياء , ونقلها عن بلد الأضحية كنقل الزكاة ا هـ من الروض . وعبارة شرح م ر ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة انتهت وقوله ويمتنع نقلها أي نقل الأضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به منها وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ا هـ ع ش عليه

? فتاوى الرملي - (ج 5 / ص 215)

( سئل ) هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز نقلها ولو أضحية تطوع بل يتعين فقراء بلدها ؛ لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه .

  1. Bagaimanakah hukumnya membagikan daging qurban pada selain hari nahr dan hari-hari tasyriq ?

Jawaban : Boleh, apabila penyembelihan hewan kurban masih dalam waktunya dan kondisi daging masih mentah dan segar.

Referensi :

  1. Kifayatul ahyar Vol : 2 Hal : 223 -224
  2. Mughni al Muhtaj Vol : 4 Hal : 291
  3. Raudloh al Tholibin, Vol: 1 Hal: 355
  4. Tuhfah al Muhtaj Vol : 9 Hal : 363
  5. Raudloh al Tholibin, Vol: 1 Hal: 361

? كفاية الأخيار ( ج 2 ص 223 – 224 )

( ووقت الدبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ) يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر , ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتان على المذهب هذا لفظ الروضة لكنه أقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح على اعتبار زيادة على ذلك , وهو أن ترتفع الشمس قدر رمح , وهذا الذي اعتبره الشيخ في التصحيح ذكره الرافعي في المحرر

? مغنى المحتاج ( ج: 4 / ص 291)

(والأصح وجوب التصدق ببعضها ) ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم على الفقراء، ولو واحدا بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة؛ لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد، ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات، فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه؛ لأن حقهم في تملكه لا في أكله، ولا تمليكهم له مطبوخا، ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها، ولا الهدية عن التصدق، ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي

? روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج: 1 / ص: 355)

{فرع} سبق بيان وقت ضحية التطوع فلو أراد التطوع بالذبح وتفريق اللحم بعد أيام التشريق لم يحصل له أضحية ولا ثوابها لكن يحصل ثواب صدقة ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية فوقتها وقت المتطوع بها ولو قال لله علي أن أضحي بشاة فهل تتوقت بذلك الوقت وجهان أحدهما لا لأنها في الذمة كدماء الجبران وأصحهما نعم لأنه التزم ضحية في الذمة والضحية مؤقتة وهذا موافق نقل الروياني عن الأصحاب أنه لا تجوز التضحية بعد أيام التشريق إلا واحدة وهي التي أوجبها في أيام التشريق أو قبلها ولم يذبحها حتى فات الوقت فإنه يذبحها قضاء فإن قلنا لا تتوقت فالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن نذره وقلنا إنها تتعين فهل تتوقت التضحية بها وجهان أصحهما لا.

? تحفة المحتاج في شرح المنهاج   (ج: 9 / ص: 363)

( والأصح وجوب تصدق ) أي إعطاء ولو من غير لفظ مملك كما كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا التصدق وعبروا في الكفارة بأنه لا بد فيها من التمليك وأما ما في المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا هذا عليها وأقرهما فالظاهر أخذا من كلام الأذرعي أنه مقالة ويفرق بأن المقصود من التضحية مجرد الثواب فكفى فيه مجرد الإعطاء لأنه يحصله ومن الكفارة تدارك الجناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعي تمليك البدل موجب ولو على فقير واحد ( ببعضها ) مما ينطلق عليه الاسم قال ابن الرفعة عقب هذا قال في الحاوي وهو ما يخرج عن القدر التافه إلى ما جرى في العرف أن يتصدق به فيها من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه ا هـ . وذلك لأنها شرعت رفقا للفقير وبه يتجه من حيث المعنى بحث الزركشي أنه لا بد من لحم يشبعه وهو المقدر في نفقة الزوج المعسر لأنه أقل واجب لكن ينافيه قول المجموع لو اقتصر على التصدق بأدنى جزء كفاه بلا خلاف نعم يتعين تقييد بغير التافه جدا أخذا من كلام الماوردي ويجب أن يملكه نيئا طريا لا قديدا ولا يجزئ ما لا يسمى لحما مما يأتي في الأيمان كما هو ظاهر ومنه جلد ونحو كبد وكرش إذ ليس طيبها كطيبه وكذا ولد بل له أكل كله وإن انفصل قبل ذبحها

? روضة الطالبين وعمدة المفتين  (ج: 1 / ص: 361)

ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة وأصحهما يجب التصدق بقدر ينطلق عليه الاسم لأن المقصود إرفاق المساكين فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم وفي قول أو وجه يضمن القدر الذي يستحب أن لا ينقص في التصدق عنه وسيأتي فيه قولان هل هو النصف أم الثلث وحكى ابن كج والماوردي وجها أنه يضمن الجميع بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها لأنه بأكله الكل عدل عن حكم الضحية فكأنه أتلفها وينسب هذا إلى أبي إسحق وابن أبي هريرة وعلى هذا يذبح البدل في وقت التضحية.فإن أخره أيام التشريق ففي إجزائه وجهان وفي جواز الأكل من البدل وجهان وهذا الوجه المذكور عن ابن كج وما تفرع: عليه شاذ ضعيف والمعروف ما سبق من الخلاف ثم ما يضمنه على الخلاف السابق لا يتصدق به ورقا وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان.  وعلى الوجهين يجوز تأخير الذبح والتفريق عن أيام التشريق لأن الشقص ليس بأضحية فلا يعتبر فيه وقتها ولا يجوز أن يأكل منه.

Fathul Qorib  PP. MUS Sarang

Terbaru

Halaman Populer