Memuat
|
Rebutan Jadi Nadzir
Deskripsi Masalah
Kang Wagiman merupaka sosok santri yang tekun bin ulet sewaktu nyantri di pesantrenya. Sehingga tak heran jika selepas nyantri dia sering diminta untuk menjadi pemimpin dalam setiap acara di masyarakat. Karena dianggap orang yang mengerti agama, dia pun diserahi oleh Zaki untuk mengurusi tanah yang telah diwakafkanya sebagai masjid. Singkat cerita dia pun diangkat menjadi pengelola (nadzir). Dan selang beberapa tahun sebelum meninggal, dia menunjuk Zubaidi, yang merupakan anaknya untuk menggantikan peranya sebagai nadzir dan imam masjid. Namun penunjukan Zubaidi nampaknya tidak disetujui pihak masyarakat, sebab menurut pandangan masyarakat dia dinilai tidak seperti pendahulunya yang bisa mengayomi masyarakat. Dan terlebih lagi, Zubaidi kurang bisa bergaul dan dekat dengan masyarakat. Dan akhirnya masyarakat berinisiatif untuk mengangkat ustadz Bahri sebagai nadzir baru menggantikan Zubaidi yang oleh masyarakat dianggap kurang cakap. Permasalahan ini pun tidak berhenti sampai disitu. Konflik mulai menjalar terhadap rutinitas jama’ah di masjid. Masyarakat pun mulai enggan untuk berjama’ah di masjid setiap Zubaidi menjadi imamnya. Dan lambat laun jama’ah di masjid makin hari makin berkurang. Toh demikian, Zubaidi tetap bersikeras tidak mau melepas statusnya karena menurut anggapanya, dia merupakan nadzir yang sah yang telah diserahi amanah oleh bapaknya.
Pertanyaan
Jawaban (a): Memandang tidak ada syarat dari waqif (orang yang mewaqofkan) agar diserahkan kepada anaknya (Zaki) setelah meninggal maka yang berhak menjadi nadzir adalah Qodzi.[1]
Referensi:
بغية المسترشدين - (1 / 362)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوليّ النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، وليس للحاكم ولا غيره عزل الناظر من جهة الوقف ، بل لا ينفذ إلا إن فقدت أهليته ، فينتقل النظر للحاكم مدة فقدها ، ثم يعود بعودها من غير تولية ، وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهة الحاكم على الراجح ، نعم لو زالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة. فائدة : وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء المشالة وبين الناظر تنازع ، فعزله عن وظيفته من غير مسوّغ شرعي لم يجز عزله ، بل لا ينفذ العزل لمن كان قائماً بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعي ، بل ذلك قادح في نظره ، كما أفتى به الطنبداوي وابن زياد ، نعم إن كان الناظر موثوقاً بعلمه وديانته لم يلزمه بيان سبب العزل ، قاله في الفتح اهـ فتاوى عبد العزيز الحبيشي. ( مسألة ج) : يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ، فيتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد ، نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي.
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (13 / 2)
( فرع للواقف أن يعزل من ولاه ) وينصب غيره حيث كان النظر له كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولي نائبا عنه ، فما قيل من أنه إنما يعزله بسبب ، وإلا فليس له عزله فإن عزله لم ينعزل بعيد ( لا من شرط نظره أو تدريسه ، أو فوضه ) أي كلا منهما ( إليه حال الوقف ) فليس له عزله ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالأغنياء ولأنه لا نظر له بعد شرطه النظر في الأولى لغيره بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة ثم ما ذكره في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط ( بل لو عزل الناظر ) الثابت له النظر ( بالشرط نفسه ، أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم ) لا إلى الواقف إذ لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره والتصريح بمسألة الفسق من زيادته ( فإن شرط النظر ) حال الوقف ( لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء فعزل زيد نفسه ) من النظر ( أو استناب ) فيه غيره ( قبل انتقال الوقف ) من عمرو ( إلى الفقراء لم يصح ) كل من العزل والاستنابة ( لأنه غير ناظر في الحال ) ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا بعده كما علم مما مر والتصريح بالتعليل من زيادته .
الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 261)
وسئل عما إذا مات الناظر ولم يكن في تلك الناحية حاكم فلمن يكون النظر فأجاب بقوله يكون للعلماء والصلحاء بذلك المكان، وسئل بما لفظه استفيض في أرض أنها وقف لمسجد في بلد كذا وفي ذلك البلد مساجد فما يفعل في غلتها فأجاب بقوله ذكروا في الوقف الذي عمى مصرفه خلافا مشهورا فيحتمل أن هذا مثله ويحتمل صرفه إلى ما يراه الحاكم من تلك المساجد وبه أفتى بعض المتأخرين
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (13 / 9)
إذا مات الواقف يرجع إلى وارثه فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن وجدا و اختلفا فهل يرجع إلى الوارث ، أو إلى الناظر ؟ وجهان رجح منهما الأذرعي الثاني ( فلو فقد ) الواقف ومن يقوم مقامه ممن ذكر ( ولا يد ) لواحد منهم على الموقوف ، أو كان في أيديهم ( سوي بينهم ولو جهل المستحق ) للوقف ( صرف لأقرباء الواقف ) وقوله ( ثم للمصالح ) من زيادته
مغني المحتاج - (10 / 187)
( وللواقف ) الناظر ( عزل من ) أي شخص ( ولاه ) النظر ( ونصب غيره ) مكانه كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولي نائبا عنه .أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم .تنبيه : قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب ، وبه صرح السبكي في فتاويه فقال : إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة ؛ لأنه كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير ، فله أن يسكنها من شاء من الفقراء ، وإذا سكنها فقير مدة فله أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة وليس تعيينه لذلك يصيره كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره وبسط في ذلك .وقال البلقيني : عزل الناظر للمدرس من غير طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره .وقال الزركشي في خادمه : لا يبعد أن ينفذ وإن كان عزله غير جائز .وقال في شرحه على المنهاج في باب القضاء : لا ينعزل أصحاب الوظائف الخاصة كالإمامة والإقراء والتصوف والتدريس والطلب والنظر من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال : من تولى تدريسا لا يجوز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ا هـ .وهذا هو الظاهر .
بغية المسترشدين - (360)
فائدة : يجوز للقيم الجري على سنن النظار الأولين المعتبرين ، فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووي ، وإن كانوا عامية لا يعلم فسقهم كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد ، وقال أبو مخرمة : يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف الوقف ، كما لو كان الوقف مشهور بوقف الجامع ، ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم ، إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ.
نهاية الزين - 1 / 271
(ولو شرط ) أي الواقف لملكه ( شيئا ) كأن شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو سنة أو أن لا يؤجر من ذي شوكة أو أن الموقوف عليه يسكن فيه بنفسه (اتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجود المصلحة وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه
إعانة الطالبين - (3 / 169)
( ولو شرط ) أي الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يوءجر لإنسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلام اهـ ( قوله اتبع شرطه ) أي الواقف وهو جواب لو وإنما اتبع شرطه مع خروج الموقوف عن ملكه نظرا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه فلذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع ( قوله في غير حالة الضرورة ) متعلق باتبع وسيذكر محترزه ( قوله كسائر شروطه ) أي الواقف فإنه يجب اتباعها ( قوله وذلك الخ ) أي اتباع شرط الواقف ثابت لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف وعبارة النهاية من وجود بالدال بدل الهاء ( قوله أما ما خالف ) أي أما الشرط الذي يخالف الشرع ( قوله فلا يصح ) أي الشرط المذكور قال في التحفة كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة
الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 225)
مسألة هل يصح الوقف بشرط العزوبية أجبت الذي ذكره الرافعي لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة اتبع شرطه وفي فتاوى البلقيني أنه لا يصح هذا الشرط لمخالفته طلب التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ا هـ وإنما يتجه ذلك إن كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة أما إذا لم نشرط فيها ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا نلغي هذا الشرط وفي الخادم مقتضى قولهم أن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهر فيها القربة إن كل شرط لا يتعلق به قربة لا يصح الوقف عليه وعلى هذا فالوقف بشرط العزوبية باطل ا هـ وفيه نظر فليس مقتضى قولهم ذلك إذ لا يلزم من رعاية القربة في أصل الوقف رعايتها في شروطه فتأمله
الأحكام السلطانية - (1 / 176 - 173)
والإمامة على الصلوات تنقسم ثلاثة أقسام : أحدها : الإمامة في الصلوات الخمس .والثاني : الإمامة في صلاة الجمعة .والثالث : الإمامة في صلوات الندب ، فأما الإمامة في الصلوات الخمس فنصب الإمام فيها معتبر بحال المساجد التي تقام فيها الصلوات ، وهي ضربان : مساجد سلطانية ومساجد عامية. فأما المساجد السلطانية فهي المساجد والجوامع والمشاهد ، وما عظم وكثر أهله من المساجد التي يقوم السلطان بمراعاتها فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها وقلده الإمامة فيها لئلا يفتئت الرعية عليه فيما هو موكول إليه ، فإذا قلد السلطان فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره ، وإن كان أفضل منه وأعلم .وهذه الولاية طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم والوجوب ، بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأمرين : أحدهما أنه لو تراضى الناس بإمام وصلى بهم أجزأهم وصحت جماعتهم. والثاني : أن الجماعة في الصلوات الخمس من السنن المختارة والفضائل المستحسنة وليست من الفروض الواجبة في قول جميع الفقهاء إلا داود فإنه تفرد بإيجابها إلا من عذر وإذا كانت من الندب المؤكد وندب السلطان لهذه المساجد إماما لم يكن لغيره أن يتقدم فيها مع حضوره ؛ فإن غاب واستناب كان من استنابه فيها أحق بالإمامة ، وإن لم يستنب في غيبته استؤذن الإمام فيمن تقدم فيها إن أمكن وإن تعذر استئذانه تراضى أهل البلد فيمن يؤمهم لئلا تتعطل جماعتهم.وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته ، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله ، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون لأهل المسجد حق بالاختيار.وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو أدين وأسن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون عاما في جميع أهل المسجد ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم .والثاني : أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار .وإذا بنى رجل مسجدا لم يستحق الإمامة فيه كان هو وغيره من جيران المسجد سواء في إمامته وأذانه ، وقال أبو حنيفة إنه أحق بالإمامة والأذان فيه .
Jawaban (b): Belum terbahas
[1] Catatan:
Dalam permasalahan nadzir masjid, sebenarnya jika tidak ada nadzir yang Khos maka nadzirnya berpindah kepada nadzir ‘Am atau Qodli, akan tetapi memandang kebanyakan qodzi saat ini fasik, maka yang berhak menjadi nadzir adalah para kyai (Shulaha’ul Balad) di desa tersebut. Sementara ta’mir adalah wakil dari para kyai yang notabene adalah nadzir.
