Memuat
|
Status Gedung Madrasah
Deskripsi Masalah
Pembaruan memang perlu dilakukan, karena memang dari pembaruan itu, kita akan mendapatkan suasana yang baru pula. Di suatu desa di kota Pasuruan ada sebuah Pesantren, sebut saja Al-Barokah (Nama Samaran), memiliki sebuah gedung Madrasah yang cukup kuno. Gedung tersebut saat ini sedang mengalami renovasi. Tembok yang semula hanya berkulitkan semen biasa, sekarang dibongkar dan diganti dengan keramik dengan tinggi setengah badan, begitu pula lantai yang asalnya menggunakan tegel biasa, saat ini dibongkar dan diganti dengan keramik pula. Namun anehnya, sisa-sisa pembongkaran tersebut langsung dibuang, karena memang sudah tidak layak pakai lagi, disebabkan pembongkaranya dengan cara yang kasar (edeg-gredeg. Madura).
Pertimbangan :
- Gedung madrasah dibangun dengan menggunakan dana yang didapat dari sumbangan wali santri, hasil usaha yang dikelola pesantren, dan uang gedung yang dimasukan dalam uang pendaftaran santri baru.
- Gedung tersebut dibangun diatas tanah milik pesantren dan tanah tersebut tidak berstatus wakaf.
- Pihak pengurus tidak pernah mewakafkan gedung tersebut.
- Renovasi tersebut dilakukan guna menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan menghemat anggaran cat tembok yang biasanya dilakukan setiap dua tahun sekali.
Pertanyaan :
- Apa setatus gedung madrasah tersebut ?
- Bagaimana hukum membongkar tembok dan lantai Gedung Madrasah dengan pertimbangan di atas ?
- Kalau memang tidak boleh, adakah Qoul Mu’tabar yang memperbolehkan (Meskipun lintas Madzhab) ?
Jawaban (a): Statusnya ialah milik pesantren
Referensi:
بغية المسترشدين - (65)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
شرح البهجة الوردية - (3 / 366)
( قوله : فيصير مسجدا إلخ ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه. ا هـ ق ل على الجلال ( قوله : وصار للبناء إلخ ) فإذا أعد له آلة قبل الإحياء ، ثم بناه بها تبين زوال ملكه عنه من حين الإعداد ع ش عن حجر .
حواشي الشرواني - (6 / 249)
( نحو المدارس ) فرع في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطي حكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه سم على حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شيء لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه ع ش أي بكونها على هيئة المسجد قوله ( على طريقة ضعيفة ) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط قوله ( والبلقيني ) عطف على الإسنوي قوله ( قال الشيخ أبو محمد الخ ) أقره النهاية قوله ( ليبني الخ ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط قوله ( فيصير كذلك الخ ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الأخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الأول فليراجع قوله ( بمجرد بنائه ) أي بنية الزاوية أو الرباط قوله ( وكذا الشارع ) أي في الموات قوله ( بمجرد الاستطراق ) أي مع النية بدون اللفظ قوله ( من نية وقفه الخ ) ممن هذه النية اه سم يظهر أنها من المستطرق قوله ( مع استطراقه له ) كان وجه اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في المسجد ثم صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو فرض أن هنا صنعا له كذلك كقطع شجر وتسوية أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم يحصل استطراق بالفعل فليتأمل اه سيد عمر.
حاشية قليوبي - (3 / 102)
قوله : ( إلا بلفظ ) نعم قد مر إنه تكفي النية في البئر والمسجد في الموات ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبضها وإلا فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه .
فتح المعين - (3 / 161)
وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه و ضعفه بعضهم.
إعانة الطالبين - (3 / 161)
( قوله وضعفه بعضهم ) أي ضعف ما قاله الشيخ وفي التحفة واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه قرعه على طريقة ضعيفة . اه
اعانة الطالبين ج. 3 ص. 144
(والحاصل) انه ان ملك لاجل الاحتياج او لقصد الثواب مع صيغة, كان هبة وصدقة, وان ملك بقصد الاكرام مع صيغة كان هبة وهدية وان ملك لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة كان هبة فقط وان ملك لاجل الاحتياج او الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وان ملك لاجل الاكرام من غير صيغة كان هدية فقظ فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه.
بلغة الطلاب في تلخيص فتاوى مشايخي الأنجاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري (ص 279-280)
مسألة – ك : جمعت لجنة من اللجنات متبرعات الناس من الأموال ثم اشترت بها أرضا وبنت فوقها نحو مدرسة لا تصير الأرض ولا مايبنى فوقها وقفا إلا إذا وقفها الحاكم الشرعي أو اعضاء تلك اللجنة أو الواقف وأما الذي له حق النظر في هذا الوقف فإن عين الواقف ناظرا له فهو الناظر وإلا فالناظر هو أعضاء اللجنة وإلا فالحاكم إذا لم يكن ثم ناظر خاص . وإذا انتقل أحدهم إلى جمعية أخرى فإنه لا يجوز له تملك تلك الأموال لكونها باقية على ملك اللجنة الأولى . قال الشروانى قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية العمل والنية .
بلغة الطلاب في تلخيص فتاوى مشايخي الأنجاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري (ص 295)
مسألة – ك : أملاك الجمعية التي اشتريت بأموال المتبرعين الذين يقصدون بها الوقف لا تصير موقوفة إذا لم تلفظ الحاكم أو الناظر بالوقف كما في شرح الروض .
Jawaban (b): diperbolehkan karena milik pesantren itu sendiri.
Referensi:
بغية المسترشدين - (65)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
بغية المسترشدين - (64)
(مسألة) : بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها ، ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد ، وفي الإيعاب : لا يكره حفر البئر في المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ.
بغية المسترشدين - (64)
(مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها.
الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 491)
وإذا أتلف المالك ما يملكه لا ضمان عليه؛ إذ لا يتصور مالك وضامن في شخص واحد، لكن يؤاخذ ديانة؛ لأن إتلاف المال حرام، وقد يؤاخذ قضاء فيحجر عليه إذا ثبت سفهه.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (70)
فصل: فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بإفساد صفة من صفاته.
فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين، وكإحراق الأحطاب وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال. وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها، وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح. وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها؛ كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء، وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب، فإن حفظها قد صار بتعييبها فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها.
الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 29)
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي.
هامش الجمل (3/29)
ويتصرف كل من الملاك في ملكه بعادة وإن أدى الى ضرر جاره او اتلاف ماله اهـ .
Jawaban (c) : Gugur.
Jawaban (d) : Belum terbahas.
