Get Adobe Flash player

Memuat

SMS Gratis

Deskripsi Masalah

Paijo adalah salah satu orang yang sangat ngirit sekali. Sesuatu apapun pasti dia pertimbangkan dengan teliti dan sangat hati-hati. Termasuk ketika memilih kartu seluler, diapun sibuk mencari kartu seluler yang banyak gratisannya, dan akhirnya ia menjatuhkan pilihannya kepada salah satu kartu seluler, sebut saja kartu Z, yang mana kartu Z menawarkan banyak sekali program gratisannya dan termasuk program gratisannya adalah SMS gratis. Paijo pun sudah berbulan-bulan menikmati gratisan SMS tersebut, karena dia termasuk orang yang maniak SMS-an. Namun tiba-tiba dia merasakan ada hal yang kurang beres karena pulsanya yang berjumlah 10.000 habis ludes di saat dia lagi asik-asiknya SMS-an. Usut punya usut ternyata program SMS gratis telah diubah oleh pihak seluler dengan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dengan pelanggan.

Pertanyaan:

  1. Bolehkah paijo menuntut/ meminta pulsanya kembali?
  2. Apa hukum pihak seluler yang merubah program gratisan dengan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu?

Jawaban (a):

Jika yang dimaksud pulsa gratisan maka  tidak boleh meminta kembali, dikarenakan pulsa gratisan itu bersetatus ibahah. 

Referensi :

الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 417) 

وأما الإباحة: فهي الإذن باستهلاك الشيء أو باستعماله، كالإذن بتناول الطعام أو الثمار، والإذن العام بالانتفاع بالمنافع العامة كالمرور في الطرقات والجلوس في الحدائق ودخول المدارس والمشافي. والإذن الخاص باستعمال ملك شخص معين كركوب سيارته، أو السكن في داره.وسواء أكانت الإباحة مفيدة ملك الانتفاع بالشيء بالفعل أو بإحرازه كما يرى الحنفية، أو مجرد الانتفاع الشخصي كما يرى المالكية، فإن الفقهاء متفقون على أنه ليس للمنتفع إنابة غيره في الانتفاع بالمباح له، لا بالإعارة ولا بالإباحة لغيره.والفرق بين الإباحة والملك : 

هو أن الملك يكسب صاحبه حق التصرف في الشيء المملوك ما لم يوجد مانع. أما الإباحة: فهي حق الإنسان بأن ينتفع بنفسه بشيء بموجب إذن. والإذن قد يكون من المالك كركوب سيارته، أو من الشرع كالانتفاع بالمرافق العامة، من طرقات وأنهار ومراعي ونحو ذلك.فالمباح له الشيء لا يملكه ولا يملك منفعته، بعكس المملوك.خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي :يتميز الملك الناقص أو حق المنفعة الشخصي بخصائص أهمها ما يأتي: 

1 - يقبل الملك الناقص التقييد بالزمان والمكان والصفة عند إنشائه، بعكس الملك التام، فيجوز لمن يعير سيارته لغيره أو يوصي بمنفعة داره أن يقيد المنتفع بمدة معينة كشهر مثلاً، وبمكان معين كالركوب في المدينة لا في الصحراء، وأن يركبها بنفسه لا بغيره. 

2 - عدم قبول التوارث عند الحنفية خلافاً لجمهور الفقهاء : فلا تورث المنفعة عند الحنفية؛ لأن الإرث يكون للمال الموجود عند الموت، والمنافع لا تعد مالاً عندهم كما تبين.أما عند غير الحنفية فتورث المنافع في المدة الباقية؛ لأن المنافع عندهم أموال كما ذكرت، فتورث كغيرها من الأموال، فمن أوصى لغيره بسكنى داره مدة معلومة، ثم مات قبل انتهاء هذه المدة، فلورثته الحق بسكنى الدار إلى نهاية المدة. 

3 - لصاحب حق المنفعة تسلم العين المنتفع بها ولو جبراً عن مالكها. ومتى تسلمها تكون أمانة في يده، فيحافظ عليها كما يحافظ على ملكه الخاص، وإذا هلكت أو تعيبت لا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتقصير في حفظها. وما عدا ذلك لا ضمان عليه.  

4 - على المنتفع ما تحتاجه العين من نفقات إذا كان انتفاعه بها مجاناً، كما في الإعارة، فإن كان الانتفاع بعوض كما في الإجارة فعلى مالك العين نفقاتها.5 

- على المنتفع بعد استيفاء منفعته تسليم العين إلى مالكها متى طلبها إلا إذا تضرر المنتفع. كما إذا لم يحن وقت حصاد الزرع في أرض مستأجرة أو مستعارة، فله إبقاء الأرض بيده حتى موسم الحصاد، ولكن بشرط دفع أجر المثل.انتهاء حق المنفعة : حق المنفعة حق مؤقت كما عرفنا، فينتهي بأحد الأمور التالية:

1 - انتهاء مدة الانتفاع المحددة.

2 - هلاك العين المنتفع بها أو تعيبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعة، كانهدام دار السكنى أو صيرورة أرض الزراعة سبخة أو ملحة. فإن حصل ذلك بتعدي مالك العين ضمن عيناً أخرى، كالموصي بركوب سيارة ثم عطلها، فعليه تقديم سيارة أخرى.

3 - وفاة المنتفع عند الحنفية؛ لأن المنافع لا تورث عندهم.

4 - وفاة مالك العين إذا كانت المنفعة من طريق الإعارة أو الإجارة؛ لأن الإعارة عقد تبرع، وهو ينتهي بموت المتبرع، ولأن ملكية المأجور تنتقل إلى ورثة المؤجر.وهذا عند الحنفية،

وقال الشافعية والحنابلة: الإعارة عقد غير لازم، فيجوز للمعير أو لورثته الرجوع عنها، سواء أكانت مطلقة أم مؤقتة. وقال المالكية: الإعارة المؤقتة عقد لازم، فمن أعار دابة إلى موضع كذا، لم يجز له أخذها قبل ذلك، وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع بالمستعار الانتفاع المعتاد. وبذلك يتبين أن الجمهور يقولون: إن الإعارة لا تنتهي بموت المعير أو المستعير، وكذلك الإجارة لا تنتهي بموت أحد العاقدين؛ لأنها عقد لازم كالبيع.أما إذا كانت المنفعة من طريق الوصية أو الوقف، فلا ينتهي حق المنفعة بموت الموصي؛ لأن الوصية تبدأ بعد موته، ولا بموت الواقف؛ لأن الوقف إما مؤبد، أو مؤقت فيتقيد بانتهاء مدته.

أسنى المطالب شرح روض الطالب - (11 / 115)

وكلام الأصل يقتضي تقرير المتولي على ما قاله من أن ذلك عارية لاقتضاء العرف له ، ويكون مستثنى من اشتراط اللفظ ، ومساويا للإباحة في عدم الاحتياج إلى لفظ فكل من النسختين صحيح لكن الثانية أولى ( وإن أكل هدية من ظرفها ضمنه ) بحكم العارية إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ، وإلا فبحكم الغصب ( لا إن كان لها عوض ، وجرت العادة بالأكل منه ) فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة ، وإن لم تجر العادة بذلك ضمنه بحكم الغصب ،

أسنى المطالب شرح روض الطالب - (11 / 116)

( تنبيه ) هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها . ا هـ . بل هو الأصح

الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 103)

وسئل رضي الله عنه هل الإباحة من ألفاظ التمليك أو لا وهل قولهم في باب المبيع قبل قبضه وإباحة الطعام للفقراء يفهم التقييد بالفقراء أم لا وهل الصدقة كالإباحة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلام الزركشي أول قواعده في مسائل متفرقة وغيره أخذا من كلام التاج السبكي أن لفظ الإباحة صريح في جواز الانتفاع بالشيء المباح ثم إن كان الانتفاع به لا يمكن إلا بذهاب عينه كانت الإباحة قبل إتلافه غير لازمة فهو باق على ملك مالكه وله التصرف فيه بأي وجه أراد

وليس للمباح له التصرف فيه بغير الوجه الذي أبيح له وهو أكله مثلا فإذا أتلفه بأكله أو نحوه تبينا أنه ملكه قبيل إتلافه على الخلاف المذكور في الضيف وإن كان الانتفاع به ممكنا مع بقاء عينه كالأرض كانت الإباحة مفيدة لجواز انتفاعه لا لملكه العين ولا المنفعة فلا يجوز له إجارته ولا إعارته لأنه إنما ملك أن ينتفع ولا فرق في ذلك كله بين أن يقيد الإباحة بمدة أو يطلقها لأنه إذا جاز تعليقها كما رجحه الزركشي إذ لا تمليك فيها فتوقيتها أولى

Dan jika yang dimaksud pulsanya sendiri maka juga tidak boleh. Karena yang menghabiskan pulsanya adalah Paijo sendiri.

Referensi :

الأشباه والنظائر - (1 / 192)

ومن فروع القسم الثالث إتلاف مال الغير  فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فأكله جاهلا فقرار الضمان عليه في أظهر القولين ويجرين في إتلاف مال نفسه جاهلا وفيه صور منها لو قدم له الغاصب المغصوب منه فأكله ضيافة جاهلا برئ الغاصب في الأظهر ومنها لو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر

Jawaban (b):

Belum terbahas.

Terbaru

Halaman Populer