Get Adobe Flash player

Memuat

Kuota Haji

Deskripsi Masalah

Kiranya kita semua sudah tahu bahwasanya kebijakan pemerintah dalam masalah haji itu tidak boleh melebihi kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi ‘Arabiyah. Namun yang terjadi di negara kita, sebagian besar kuota tersebut telah terisi/terpenuhi oleh orang-orang yang sudah pernah melakukan haji, sehingga sebagian orang yang sudah isthitho’ah tidak bisa melakukan ibadah haji karena tidak mendapatkan kuota, bahkan ada pula yang  memberanikan diri secara ilegal berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, sampai-sampai di tengah-tengah ibadahnya ia ditangkap oleh aparat pemerintah meskipun ibadah hajinya belum sempurna.

Pertanyaan:

a.Bagaimanakah hukumnya haji bagi orang yang sudah pernah melakukan haji yang menyebabkan orang-orang yang belum melakukan ibadah haji tidak bisa berangkat dikarenakan tidak mendapatkan kuota?

b.Apakah tidak mendapatkan kuota itu termasuk mani’ (tidak istitho’ah)?

c.Bagaimana hukumnya menangkap orang tersebut di tengah-tengah melakukan ibadah haji?

d.Dan bagaimana hukum hajinya orang yang ditangkap?

 

Jawaban (a): Hukumnya tetap sunnah, dikarenakan kuota itu termasuk hak bersama (mubah) barang siapa cepat dia yang dapat.

 

Catatan:

Para musyawirin menjawab tetap sunnah karena memandang hukum asal haji berulang-ulang itu sunnah. Sementara itu sub (a) yang memberikan kesan kalau haji berulang-ulang menjadi penghalang bagi orang yang belum haji ini tidak bisa dibenarkan. Dikarenakan orang yang tidak mendapatkan kuota belum berkewajiban haji. Jadi, yang berhaji berulang-ulang tidak bisa dikatakan menghalang-halangi.

 

Referensi:

شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (163 / 10)

شرح حديث: (إن الله كتب عليكم الحج ...) قال المؤلف رحمه الله: [وعنه رضي الله عنهما قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟! قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع ) رواه الخمسة غير الترمذي ، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة ].

استحباب تكرار الحج

أخيراً: يأتي المؤلف رحمه الله ببيان ما يلتبس على الناس، لأن الحج يأتي كل سنة، ورمضان يأتي كل سنة، والصوم في رمضان كلما جاء رمضان واجب، فهل كلما جاء الحج وجب على المستطيع؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ( إن الله كتب عليكم الحج ) (كتب) بمعنى: ألزم، وهي صيغة تكليف مؤكدة، وتأتي في الأمور الهامة: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ } [البقرة:178]، { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } [البقرة:180]، { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } [البقرة:183]. (إن الله كتب الحج) أي: أوجبه بكتابه، وجاء في الكتاب الكريم: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران:97] فقام : الأقرع بن حابس -وهو سيد في قومه- وقال: (يا رسول الله! كتب الله علينا الحج، والحج يأتي كل سنة، أفي كل سنة نحج؟) أي: يكون التكرار بتكرار موجبه كما في رمضان؟ فرمضان جاء فيه: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة:185]، فكان إلزاماً لكل من شهد الشهر بأن يصومه، ولكن هنا قال: { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران:97]. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قلت: نعم، لوجبت، ولم تستطيعوا) وفي بعض الروايات: ( دعوني ما تركتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ). ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد عن المرة فتطوع، ومتى يكون؟ لم يحدد، فإذا كرر الحج كل سنة، فهو طيب.

تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته

وقال بعض العلماء: تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته؛ لأن فيه منافع كثيرة؛ ولكن جاء هناك تحديد في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: ( لا يحل -أو لا يحق- لعبد عافيته في بدنه، وأوسعت له في رزقه، أن يهجر البيت فوق الخمس )، إنسان مستطيع وثري، والطريق آمن، فما ينبغي أن يهجر البيت أكثر من خمس سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه هجراً: (أن يهجر البيت) فإذا كان يستطيع لأقل من الخمس فهو المطلوب، وإن وفاها إلى الخمس فلا ينبغي أن يتجاوزها، وهكذا الحج في العمر مرة، والنافلة لا حد لها، ولا ينبغي لمستطيع أن يجاوز الخمس سنوات، وكيف وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ( من أراد خيري الدنيا والآخرة فليؤمنّ هذا البيت )، من أراد أن يوسع الله في رزقه فليؤمن هذا البيت، ففي الحج فوائد كثيرة. ويكفي عموم قوله سبحانه: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم } [الحج:28] واتفق علماء البلاغة على أن التنكير في مثل هذا للعموم: منافع دنيوية شخصية، واجتماعية، واقتصادية، ومنافع أخروية. إذاً: الحج مرة في العمر، ونافلته لا تنحصر، ولا ينبغي تركه أكثر من خمس سنوات، والله تعالى أعلم.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (3 / 179) دار الكتب العربية

وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي .

قوله : ( أن الحج على التراخي ) وذهب مالك وأحمد إلى أنه على الفور ، وأما أبو حنيفة فليس له نص في ذلك ؛ وإنما اختلف فيه صاحباه فذهب محمد إلى أنه على التراخي كالشافعي وأبو يوسف إلى أنه على الفور كمالك وأحمد .ا هـ . إطفيحي .

واعلم أنه حيث تحقق الوجوب بأن اجتمعت شرائطه المذكورة فهو على التراخي ؛ لكن يسن تعجيله خروجا من خلاف من أوجب الفور ، لكن لو مات قبل أدائه تبين عصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان --- الى ان قال ---

وهل المراد بالسنة الأخيرة أولها أو آخرها أو غير ذلك ؟ فيه نظر ، ويتجه أن المراد بها زمن إمكان الحج على عادة بلده وكموته فيما ذكر غضبه ،

تحفة الأحوذي - (8 / 21)

وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم ( قال ) أي سالم ( وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه ) وفي رواية البخاري وكان بن عمر يكره أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس مكانه

 قال النووي وأما ما نسب إلى بن عمر فهو ورع منه وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الايثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك

Jawaban (b): Termasuk mani’ (tidak istitho’ah).

 

Referensi:

المجموع شرح المهذب - (7 / 80)

(أما) الاحكام فقال اصحابنا يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في ثلاثة أشياء النفس والمال والبضع (فأما) البضع فمتعلق بحج المرأة والخنثى وسنذكرهما بعد هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف ان شاء الله تعالي قال امام الحرمين وليس للامن المشترط أمنا قطعيا قال ولا يشترط الامن الغالب في الحضر بل الامن في كل مكان بحسب ما يليق به (فأما) النفس فمن خاف عليها من سبع أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج ان لم يجد طريقا آخر آمنا فان وجده لزمه سواء كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به وفيه وجه شاذ ضعيف انه لا يلزمه سلوك الابعد حكاه المتولي والرافعي والصحيح الاول وبه قطع الجمهور (واما) البحر فسنذكر الخوف منه عقيب هذا ان شاء الله تعالي (واما) المال فلو خاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي أو غيره

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (14 / 298)

( الثالث أمن الطريق ) ولو ظنا الأمن اللائق بالسفر دون الحضر على نفسه وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من مال تجارته ونحوه إن أمن عليه ببلده ولا على مال غيره إلا إذا لزمه حفظه والسفر به فيما يظهر وذلك ؛ لأن خوفه يمنع استطاعة السبيل ويشترط أيضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة إن خاف وحده ولا أثر للوحشة هنا ؛ لأنه لا بدل له وبه فارق الوضوء ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته كما بينته في الحاشية . ( فلو خاف على نفسه ) أو بعضه ( أو ماله ) ، وإن قل ( سبعا أو عدوا ) مسلما أو كافرا ( أو رصديا ) وهو من يرصد الناس أي يرقبهم في الطريق أو القرى لأخذ شيء منهم ظلما ( ولا طريق ) له ( سواه لم يجب الحج ) لحصول الضرر نعم يسن الخروج وقتال الكافر إن أمكن ولم يجب هنا ، وإن زاد المسلمون على الضعف ؛ لأن الغالب في الحجاج عدم اجتماع كلمتهم وضعف جانبهم فلو كلفوا الوقوف لهم كانوا طعمة لهم وذلك يبعد وجوبه

حاشيتا قليوبي وعميرة - (5 / 475)

 ( الثالث ) من الشروط ( أمن الطريق ) ظنا بحسب ما يليق به .

( فلو خاف ) في طريقه ( على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق ) له ( سواه لم يجب الحج ) عليه وإن كان الرصدي يرضى بشيء يسير ويكره بذل المال لهم ؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس ، وسواء كان الذين يخافهم مسلمين أم كفارا ، لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم استحب لهم أن يخرجوا للحج ويقاتلوهم ، لينالوا ثواب الحج والجهاد ، وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال ، ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه ، وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به

الفقه الإسلامي وأدلته - (3 / 417)

وقال الشافعية (2) : للاستطاعة المباشرة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان بعيداً عن مكة مسافة القصر (89 كم) شروط سبعة تشمل أنواع الاستطاعة الثلاثة السابقة:

--- الى ان قال --- الخامس ـ الاستطاعة الأمنية: أمن الطريق ولو ظناً على نفسه وماله في كل مكان بحسب ما يليق به، والمراد هو الأمن العام، فلو خاف على نفسه أو زوجه أو ماله سبعاً أو عدواً أو رَصديّاً (وهو من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئاً)، ولا طريق له سواه، لم يجب الحج عليه، لحصول الضر.

مجلة البحوث الإسلامية - (62 / 66)

نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، ولا سيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام . والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان . والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين ، وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله .

Sub (c) dan (d) belum terbahas.

Terbaru

Halaman Populer